ويحرُمُ
فيه دَفْنُ اثْنيْنِ فأكْثَرَ إلا لضَرُورةٍ، ويُجْعَلُ بينَ كلِّ اثْنيْنِ حاجِزٌ
منْ تُرابٍ.
*****
«ويحرُمُ فيهِ دفْنُ اثنيْنِ فأكْثَرَ إلاَّ
لضَرُورةٍ» كذلكَ منْ أحكامِ القُبورِ أنَّ الميَّتَ إذا دُفِنَ في قبْرِه
صارَ مِلْكًا لهُ، فلا يَجوزُ أن يُحْفَرَ مرَّةً ثانيَةً، ويُوضَعُ فيه ميِّتٌ
ثانٍ، إلاَّ إذا بَلِيَ المَيِّتُ الأوَّلُ ولمْ يَبْقَ منْه شيءٌ، فلا مَانعَ أن
يُدْفَن فيهِ آخَرُ. أمَّا ما دامَ رُفاتُه مَوْجُودًا، فإنَّه لا يجوزُ أنْ
يُفْتَحَ ويُدْفَنَ فيه مَيِّتٌ آخَرُ؛ لأنَّ هذا يُضايِقُ المَيِّتَ الأوَّلَ،
وهو سَبَقَ إليهِ، وهُوَ أحَقُّ بِه، وهوَ مَسْكَنُه، وهوَ وَقْفٌ عليهِ.
الأصْلُ؛ أن يُدْفَنَ في القبْرِ ميِّتٌ واحِدٌ، كما كانَ النَّبيُّ
صلى الله عليه وسلم يفعَلُ ذلكَ في البَقيعِ، كانَ يَدْفِنُ كلَّ ميِّتٍ في قبْرِهِ،
ولمْ يكنْ يَدْفِنُ عدَّةَ أمْواتٍ في قبرٍ واحدٍ.
ولا يجوزُ دفْنُ
أكثَرَ منْ مَيِّتٍ في القبرِ الواحدِ إلاَّ لضرورةٍ، فيجوزُ دفْنُ الاثْنيْنِ
فأكثَرَ في قبْرٍ واحِدٍ، كما فَعَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في قَتْلَى
أحُدٍ، لمَّا اسْتُشْهِدَ منَ الصَّحابَةِ عدَدٌ كبيرٌ، وكانَ المُسلمونَ أصَابَهُم
ما أصابَهُم منَ الجِراحِ والضَّعْفِ، وكانَ يَشُقُّ عليهِم أن يَحْفُرُوا لكلِّ
ميِّتٍ قبْرًا مُسْتقلًّا، فأمَرَهُم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَدْفِنُوا
في القبْرِ الواحِدَ والاثْنيْنِ والثَّلاثَةَ، تَسْهيلاً على المُسْلمينَ، هذا
لأجْلِ حالَةِ الضَّرورةِ. أمَّا في حالةِ الاخْتيارِ فإنَّه لا يُدْفَنُ في
القَبْرِ أكثَرُ منْ واحِدٍ.
«ويُجْعَلُ بيْنَ كلِّ اثْنيْنِ حاجِزٌ منْ تُرابٍ» إذا جازَ دَفْنُ الاثنيْنِ أو الثلاثَةِ في القبْرِ، فلا يُجْعَلُ الأمْواتُ مُلْتَصقِينَ، بل يُجْعَلُ بينَهم حَوائِلُ تَعْزِلُ هذا عنْ هذا وتَفْصِلُ هذا عنْ هذا.
الصفحة 4 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد