ولا
يَمنَعُها الدَّينُ إلاَّ بطَلَبِه.
*****
ومن السنن: أحاديثُ كثيرةٌ فِي
الصِّحاحِ، منها حَدِيثُ ابنِ عُمَر رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى,وَالْحُرِّ
وَالْعَبْدِ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ» [1]).
فقَولُه: «فَرَضَ رَسُولُ
اللهِ» هَذَا يدلُّ عَلَى الوُجوبِ، وأنَّ صَدَقة الفِطرِ فَرضٌ، فلَيسَت
مُستحَبَّة فَقَط.
«تجب عَلَى كل
مُسلِم» دُونَ النَّظَر إلى جِنسِه، وقَولُه: «عَلَى كلِّ مُسلِم» يَخرُج
بذَلِكَ الكافِرُ، فإِنَّها لا تَجِب عَلَيه صَدَقة الفِطرِ إذا انتَهَى شهر
رَمَضان وإنْ كانت عَلَى البَدَن؛ لأنَّ صَدَقة الفِطرِ عِبادَة، والعِبادَة لا
تصِحُّ من الكافِرِ.
«فَضَل له يَومَ
العِيدِ ولَيلَتَه صاعٌ عن قُوتِه وقُوتِ عِيالِه وحَوائِجِه الأَصلِيَّة» وتَجِب عَلَى
المُسلِم بِهَذا الشَّرطِ: أن يَجِد ما يَزِيدُ عن كِفايَتِه وكِفايَةِ مَن يَمُونُه
يَومَه ولَيلَتَه، فإذا وَجَد زائدًا عَلَى ذَلِكَ فإنَّه يُخرِج منه صَدَقة
الفِطرِ، ومَن لم يَجِد فاضلاً عن كِفايَتِه أو كِفايَة مَن يَمُونُه - أي: تَجِب عَلَيه
نَفقَتُه -، فإنَّه ليس عليه صدقةُ فطرٍ لعَدَم توفُّر الشَّرطِ، ولقَولِه
تَعالَى: ﴿فَٱتَّقُواْ
ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: 16] ولقَولِه سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ
فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾ [الحج: 78].
151 «ولا يَمنَعُها الدَّين» لا يَمنَع صَدَقة الفِطرِ الدَّين، إذا كان الإِنسانُ عَلَيه دين وعِندَه ما يتمكَّن أن يَخرُج منه صَدَقة الفِطرِ، فإنَّه تَجِب
([1])أخرجه: البخاري رقم (1440)، ومسلم رقم (984).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد