والعَبدُ
بين شُركاءَ عَلَيهم صاعٌ. ويُستحَبُّ عن الجَنينِ، ولا تَجِب لناشِزٍ، ومَن
لَزِمت غَيرَه فِطرَتُه فأَخرَج عن نَفسِه بغَيرِ إِذنه أَجزَأَتْه.
*****
فإنَّه يُخرِج عن نَفسِه، وعمَّن يَمونُه من
زَوجَتِه، وأَولادِه، ووالِدَيه، وأَقارِبِه الَّذين يُنفِق عَلَيهم.
أمَّا إذا لم يَكُن
عِندَه سَعَة، وإنَّما عِندَه ما يَكفِي عن البَعضِ فقَط، فإنَّه يبدأ بنَفسِه، ثم
بزَوجَتِه؛ لأنَّها مَحبُوسَة عَلَيه، ثم بأَولادِه، لأنَّه تَلزَمُه نَفَقَتُهم،
ثم عن والِدَيْه، ويبدأ بأمِّه، ثم بأَبِيه.
وذلك لأن رجلاً قال
للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي دِرهَم: قال: «أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ»،
قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ»، قَالَ:
عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ،
قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى وَالِدَيْكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْتَ
أَبْصَرُ بِهِ» ([1]). فبَدأ بنَفسِه، ثم
بمَن تَلزَمُه مئُونَتُه عَلَى التَّرتيبِ الذي مرَّ، فيَبدَأ بالأهمِّ فالأهمِّ.
«والعَبدُ بين شُركاءَ عَلَيهم صاعٌ» العَبدُ بين مالِكِين شُركاءَ، أي: مملوكٌ لعِدَّة أَشخاصٍ، العَبدُ يَجِب أن تُخرَج عنه صَدَقة الفِطرِ كما مرَّ، وتَجِب عَلَى سيِّده؛ لأنَّه لا مِلْك له؛ إنَّما مِلْكه لسيِّده، فتَجِب صَدَقة المَملُوك عَلَى سيِّده؛ لَكِنْ لو كان له عِدَّة مالِكِين، فإنَّه يَجِب عَلَيهم صاعٌ عن هَذَا العَبدِ، ويتحمَّل كلٌّ منهم عَلَى قدرِ مِلْكِه من هَذَا الصَّاعِ.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (1691)، والنسائي رقم (2535)،وأحمد رقم (7419)، وابن حبان رقم (4219).
الصفحة 4 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد