والأَفضلُ
إِخراجُ زكاة كلِّ مالٍ فِي فُقَراء بَلَده، ولا يجوز نَقلُها إلى ما تُقصَر فيه
الصَّلاةُ. فإنْ فَعَل أَجزَأَت، إلاَّ أن يَكُون فِي بلدٍ لا فُقَراء فيه
فيُفَرِّقُها فِي أقربِ البلاد إِلَيه. فإنْ كان فِي بلدٍ ومالُه فِي آخَرَ أخرَج
زكاة المال فِي بَلَده وفِطرَتُه فِي بَلَد هو فيه.
*****
«ويَقُول عِندَ
دَفعِها هو وآخِذُها ما وَرَد» يُستحَبُّ أن يَقول عِندَ دَفعِها هو وآخِذُها -
المَدفوعَة إليه - ما وَرَد، المَدفُوعة إِلَيه من الفُقَراء أو العُمَّال الذين يُرسِلُهم
وليُّ الأَمرِ ليَأخُذوا الزَّكاةَ.
فإنَّه يُستَحَبُّ
أن يقول الدَّافع: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلاَ تَجْعَلْهَا
مَغْرَمًا» ([1]).
وأمَّا الآخِذُ،
فيقول: «تقبَّل الله مِنكَ ما أَعطَيتَ، وبارَك لَكَ فِيمَا أَبقَيتَ، وجَعَله
لَكَ طَهُورًا»؛ لأن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أهل
الصَّدقاتِ بصَدَقاتِهِم دعا لهم وصلَّى عَلَيهم؛ لقَولِه تَعالَى: ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ
صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ﴾ [التوبة: 103] ﴿وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ﴾ معناه: ادْعُ لهم؛ لأنَّ
الصَّلاة فِي اللغة: الدُّعاء، فيَدعُو لهم بالقَبولِ ويدعو لهم بالمَغفِرَة
والبَرَكة؛ هَذَا سنة.
«والأَفضلُ إِخراجُ زَكاة كلِّ مالٍ فِي فُقَراء بَلَده»؛ لأنَّهُم أحقُّ بذَلِك؛ لأنَّ المال عِندَهم، وهم فُقَراء ويَنظُرون إلى هَذَا المالِ، فهُم أحقُّ وأَولَى بزَكاةِ هذا المال؛ ولقَولِه صلى الله عليه وسلم فِي حديثِ معاذٍ رضي الله عنه: «أَخبِرْهُم أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» ([2]). فالأَصلُ أنَّ زكاة المالِ تُوزَّع فِي البَلَد الَّذي فيه المال لفُقَراء المُسلِمين.
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (1797).
الصفحة 6 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد