«فيُخرِجها
وليُّهُما»، وليُّ المجنون ووليُّ الصغير نيابة عنهما.
«ولا يَجُوز
إِخراجُها إلاَّ بنِيَّة» لأنَّ إخراجَ الزَّكاة عبادةٌ، والعِبادَة لا تَصِحُّ
إلاَّ بنِيَّة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ،
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([1])، فلو أنَّه وزَّع
صَدَقة أو نُقودًا أو أَطعمة أو غَيرَ ذَلِكَ عَلَى الفُقَراء ولم يَنْوِ حالَ
التَّوزيعِ أنَّها زكاةٌ، ثم أراد أن يَجعَلها زكاةً بَعدَ التَّوزيعِ، فإنَّهَا
لا تُجزِئُه؛ لأنَّ الإِخراجَ والتَّوزيعَ عارٍ عن النِّيَّة، والأَعمالُ لا
تصِحُّ إلاَّ بنِيَّة العِباداتِ وَقتَ فِعْلِها.
«والأَفضلُ أن
يُفَرِّقها بنَفسِه» الأَفضلُ أن المزكِّيَ يوزِّع الزَّكاة بنَفسِه،
ويُحصِي مالَه ويُخرِج زَكاتَه ويوزِّعُها هو بنَفسِه؛ ليتأكَّدَ من وُصولِها إلى
الفُقَراء؛ ولِمَا فِي ذَلِكَ من الأَجرِ، ليَنالَه الأَجرُ، لأنَّ تَوزِيعَ
الزَّكاة عِبادةٌ وقُربى إلى الله، فيتولاَّه هو بنَفسِه، ولأنَّه هو المُخاطَب
بإِخراجِها، قال تَعالَى: ﴿وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ﴾ [البقرة: 110] فهو
المُخاطَب فيتولَّى إِخراجَها هو بنَفسِه ويُشرِف عَلَيه، ليتأكَّد من إِخراجِ
الزَّكاة بالكامِلِ، وأنَّه لم يَبْقَ عِندَه منها شيءٌ، ويتأكَّد كَذَلِكَ من
وُصولِها إلى مَصارِفِها الشَّرعِيَّة، هَذَا أَبرأُ لذِمَّتِه مع مَا لَه من
الأَجرِ؛ لأنَّ تَوزِيعَه لزَكاتِه عملٌ صالِحٌ.
ويَجُوز أن يوكِّل مَن يُخرِجها، أن يوكِّل مسلمًا عِندَه الكِفايَة والمَقدِرَة عَلَى إِحصاءِ المال وإِخراجِ الزَّكاة منه وتَوزيعِ ذَلِكَ عَلَى الفُقَراء، يَجُوز أن يوكِّل مَن يَنُوب عنه فِي ذلك؛ لأنَّ هَذِه عِبادَة مالِيَّة، والعِباداتُ المالِيَّة تَدخُلُها النِّيابَة.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد