والرَّابِعُ:
المُؤَلَّفة قُلوبُهُم ممَّن يُرجَى إِسلامُه، أو كفُّ شَرِّه، أو يُرجَى
بعَطِيَّته قوة إيمانه.
*****
الصِّنفُ الثَّانِي: «والمَساكِين
يَجِدون أَكثرَها أو نِصفَها» المَساكِين: جمع مِسكِين، وهو الَّذي أَسْكَنْته
الحاجةُ والفَقْر.
وتعريف المِسكِين:
مَن يَجِد نِصفَ كِفَايَتِه أو يَجِد أَكثرَها، فهو أَفضلُ حالاً من الفَقيرِ،
فيُعطَى من الزَّكاة ما يُكمِل حَاجَتَه لسَنَتِه.
الصِّنف الثَّالِث: «والعَامِلُون
عَلَيها، وهم جُباتُهُا وحُفَّاظُها» وهم الذين يتولَّوْن جِبايَتَها، أي:
أَخْذَها من أَصحابِ الأَموالِ، يَبعَثُهم السُّلطانُ لقَبضِ الزَّكاة ممَّن تَجِب
عَلَيه، فالعامل لا بُدَّ أن يكون بتَفويضٍ من وليِّ الأمر، ولا يُقَيِّم نَفسَه
ويقول: أنا عاملٌ عَلَى الزَّكاة، أو تُقَيمُه جِهَة غَيرُ جِهَة وليِّ الأمر، فلا
بُدَّ أن يكون العامِلُ معيَّنًا من قِبَل وليِّ الأمر؛ لأَخْذ الزَّكَوات ممَّن
تَجِب عَلَيه، وحِفظُ الزَّكاة بعد أَخْذِها، يكونون حُفَّاظًا عليها لئلاً
تَضِيعَ أو يُعتَدَى عَلَيها، ثم أيضًا يتولَّوْن تَوزِيعَها عَلَى مُستَحِقِّيها
بإذنٍ من وليِّ الأمر، هَؤُلاَءِ هم العَامِلُون عَلَيها؛ أي: العَامِلُون فِي
شُئونِ الزَّكاة.
ويُعطَوْن من
الزَّكاة عَلَى قدر عَمَلِهم، فِي مُقابِل عَمَلِهم، ولو كانوا أَغنِياءً؛
لأنَّهُم لا يَأخُذون الزَّكاة لفَقرِهم، وإنَّما يأخُذونَها فِي مُقابل عَمَلِهم،
فهم أُجَراء، فيَأخُذون من الزَّكاة أجر عَمَلِهم.
«والرَّابع» من أصناف أهل الزَّكاة: «المُؤَلَّفة قُلوبُهُم»، من «التأليف» وهو ضدُّ التَّنفِير، ومعناه: الجَمعُ، وضِدُّه: الافتِراقُ والاختِلافُ، فيُعطَى المُؤَلَّفة قُلوبُهُم من الزَّكاة بقَدْر ما يَحصُل به
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد