وإنْ
أَعطَاهَا لِمَن ظنَّه غَيرَ أَهلٍ فبان أَهلاً، أو بالعَكسِ؛ لم تُجزِئْه، إلاَّ
لغنيٍّ ظنَّه فَقِيرًا.
*****
5- «ولا إِلَى
فَرعِه» ولا يَدْفَع زَكاتَه إِلَى فَرعِه، وهُم أَولادُه وأَولادُ أَولادِه،
لوُجوبِ نَفَقَتِهِم عليه.
6- «وأَصلِه»
ولا إلى أَصلِه وهُم آباؤُه وأَجدادُه - وإن عَلَوا - لوُجوبِ نَفَقَتِهم عَلَيه.
7- «ولا إلى
عبدٍ» ولا إلى عبدٍ وهو المَملُوك، لوُجوبِ نَفَقَتِه عَلَى سيِّدِه.
8- «وزوجٍ»
ولا تَدْفَع الزَّوجَة زَكاتَها إلى زَوجِها لوُجوبِ نَفَقَتِها عَلَيه وبذَلِكَ
تَرجِع زَكاتُها إِلَيها.
173 «وإنْ
أَعطاهَا لِمَن ظنَّه غَيرَ أَهلٍ فبانَ أَهلاً» إذا دَفَع زَكاتِه لِمَن ظنِّه
غَيرَ مستَحِقٍّ للزَّكاةِ فبان أنَّه مُستحِقٌّ لها لم تُجزِئْه؛ لعَدَم جَزْمِه
بنِيَّة الزَّكاة حِينَ دَفَعها إِلَيه.
«أو بالعَكسِ؛ لم تُجزِئْه» بأنْ دَفَعها
لغَيرِ أَهلِها ظانًّا أنَّه من أَهلِها فتبيَّن بخِلافِ ظنِّه لم تُجزِئْه؛
لأنَّه لا يَخفَى حَالُه غالبًا ولا يُعذَر بالجَهالَة؛ لأنَّ المَدفُوع له غَيرُ
مُستَحِقٍّ لها فلم يَضَعْها فِي مَوضِعِها.
«إلاَّ» إذا دَفَعَها «لغنيٍّ ظنَّه فَقيرًا» فتُجزِئُه لخَفاءِ الفَقرِ عادةً، ولأن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَعطَى الرَّجُلَين الجَلْدَين، وقال: «إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا مِنْهَا، وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ» ([1])؛ ولأنَّه إِلَى مَن يَعتِقُدُه مُستَحِقًّا، والفَقرُ أمرٌ خفيٌّ.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (1633)، والنسائي رقم (2598)، وأحمد رقم (17972)، والدارقطني رقم (1994).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد