وإذا
رآه أَهلُ بَلَد لَزِم النَّاسَ كُلَّهم الصَّومُ، ويُصام برُؤيَة عدلٍ ولو
أُنثَى، فإنْ صاموا بشَهادَةِ واحِدٍ ثَلاثِين يومًا فلم يُرَ الهِلالُ أو صاموا
لأَجلِ غَيمٍ لم يُفطِروا، ومَن رأى وَحدَه هِلالَ رَمَضان ورُدَّ قَولُه، أو رأى
هِلالَ شوالٍ صام.
*****
«وإذا رآه أَهلُ بَلَد لَزِمَ النَّاسَ
كُلَّهم الصَّومُ. ويُصام برُؤيةِ عدلٍ» ليس مِن شَرطِ الرُّؤية التي يَجِب
بِها الصَّوم أن يَراه النَّاسُ كُلُّهم، وإنَّما يَكفِي إذا رآه واحِدٌ عدلٌ من
المُسلِمين، فيَلزَم النَّاسَ كُلَّهم الصَّومُ لرُؤيَةِ الوَاحِدِ، وذَلِكَ لأنَّ
ابن عُمَر رضي الله عنهما أخبَرَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أنَّه رأى الهلال،
فأَمَر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم المُسلِمين بالصِّيام؛ بِناءً عَلَى رُؤيَة
ابنِ عُمَر، وهو شَخصٌ واحِدٌ.
«ولو أُنثَى» حتَّى ولو كان
هَذَا الواحِدُ امرأةً؛ لأنَّها من المُسلِمين، ويَصدُق عَلَى رُؤيَة الواحِدِ -
رجلاً كان أو أُنثَى - قوله صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ،
وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» ([1])؛ لأنَّه لم يحدِّد
العَدَد الذي يَجِب الصَّوم برُؤيَتِهم، ولأنَّه صلى الله عليه وسلم أَمَر
بالصِّيام بِناءً عَلَى رُؤية الواحِدِ، وهو ابنُ عُمَر، كما سَبَق.
«فإنْ صَامُوا بشَهادَة واحِدٍ ثَلاثِين يومًا فلم يُرَ الهِلالُ» وإذا صَامُوا بناءً عَلَى شَهادَة واحِدٍ فِي دُخولِ شَهرِ رَمَضان ثَلاثِين يَومًا، ولم يُرَ الهِلالُ، فإنَّهُم لا يُفطِرون احتِياطًا للعِبادَة؛ ولأنَّ رُؤيَة الواحِد لا يُعتَدُّ بِها فِي الإِفطارِ فلا يُعتَدُّ بالبِناء عليها فِي الدُّخُول؛ لاحتِمَالِ أن يَكُون هَذَا الواحِدُ متوهِّمًا، بخِلافِ ما إذا صاموا برُؤيةِ اثنَينِ فأَكثَرَ ثم أَكمَلوا
([1])أخرجه: البخاري رقم (1810)، ومسلم رقم (1081).
الصفحة 5 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد