×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

الثَّلاثين؛ لأنَّه لم يُرَ الهِلالُ، ولا يَجُوز الصَّوم فِي يوم الشَّكِّ عَلَى أنَّه من رَمَضان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ» ([1]).

ولقَولِ عمَّارٍ رضي الله عنه: «الَّذِي يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ قَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم » ([2]).

«فظَاهِرُ المَذهَب يَجِب صَومُه» وذَهَب طائِفَة من أَهلِ العِلمِ إلى أنَّه يَجِب صَومُ يوم الشَّكِّ، وهو الذي يُصادِف يومَ الثَّلاثين من شَعبانَ، ويَحُول دُون رُؤيَة الهِلالِ حائِلٌ من غَيمٍ أو قَتَر؛ فيُصام. وهذا ظاهِرُ مَذهَب الإِمامِ أَحمَد، وعَلَيه جَماعَة من أهل العِلمِ ([3]).

ولكنَّ الرَّاجِحَ هو القَولُ الأوَّلُ، وهو تَحرِيمُ صَومُ يَومِ الشَّكِّ.

ورُؤيَة الهِلالِ تَكُون عِندَ غَيبُوبة الشَّمسِ.

«وإنْ رُئِي نَهَارًا» وإذا رُئِي الهِلالُ فِي النَّهار بَعدَ الزَّوال فإنَّه يَكُون «لِلَّيلَة المُقبِلَة»؛ لأنَّ رُؤيَتَه بَعدَ الزَّوالِ عَلامةٌ عَلَى أنَّه لِلَّيلَة المُقبِلَة، وأنَّ الشَّمسَ ستَسبِقُه فِي الغُروبِ، وأمَّا إذا رُئِي قبل الزَّوالِ فإنَّه يَكُون لِلَّيلَة الماضِيَة.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1815)، ومسلم رقم (1082).

([2])أخرجه: البخاري معلقا (2/673).

([3])انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: 159).