فإنْ
لم يُرَ مع صَحْوِ لَيلَة الثَّلاثِين أَصبَحُوا مُفطِرين، وإنْ حال دُونَه غَيمٌ
أو قَتَر فظاهِرُ المَذهَب يَجِب صَومُه، وإنْ رُئِي نَهارًا فهو لِلَّيلَة
المُقبِلة.
*****
«فإنْ لم يُرَ مع صَحْوِ لَيلَة الثَّلاثِين
أَصبَحُوا مُفطِرين» سبَقَ أن الصِّيام يَجِب برُؤيَة الهِلالِ، فإذا رُئِي
الهِلالُ وَجَب الصَّوم، هَذَا لا خِلافَ فيه بين أَهلِ العِلمِ، فإذا لم يُرَ
الهِلالُ لَيلة الثَّلاثِين من شَعبانَ، وليس هُنَالِك ما يَمنَع من الرُّؤية؛
لأنَّ الجو صافٍ، ليس فيه سَحابٌ ولا قَتَر ولا فيه شيءٌ يَمنَع من الرُّؤيَة، فلا
خِلافَ أَنَّهُم يُصبِحون مُفطِرين، ولا يَصُومون يومَ الثَّلاثِين من شَعبَان؛
لأنَّه لم يُرَ الهِلالُ ولم يَكُن هُناك مانِعٌ من رُؤيَتِه، فدلَّ عَلَى أنَّه
لم يَظهَر الهِلالُ، فيُصبِحون مُفطِرين.
«وإنْ حالَ دُونَه
غَيمٌ أو قَتَر» أمَّا إذا لم يُرَ الهِلالُ ليلة الثَّلاثِين بسَبَب الحاجِبِ الَّذي
حَجَبه من غَيمٍ أو قَتَر، فهَذا مَوضِعُ الخِلافِ بين أَهلِ العِلمِ، ويُسمَّى
بيَومِ الشَّكِّ؛ لأنَّ هَذَا اليَومَ يَحتَمِل أنَّه مُكَمِّل لشَعبانَ،
ويَحتَمِل أنه من رَمَضان، وأنَّ الهِلالَ قد ظَهَر، ولَكِنَّه لم يُرَ بسَبَب
الحائِلِ الذي حال دُونَه.
فجُمهُور أهل العلم عَلَى أنَّهم يُصبِحون مُفطِرين ([1])؛ لقَولِه صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» وفِي رِوايَة: «فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا» فرواية: «أَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا» تفسِّر قَولَه صلى الله عليه وسلم: «فَاقْدُرُوا لَهُ»، فيَجِب الإِفطارُ فِي يوم
([1])انظر: «المغني» (4/330).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد