وإنْ
أفْطرَتْ حامِلٌ أو مُرضِعٌ خوْفًا على أنفُسِهِمَا قَضتَاهُ فقَطْ، وعلَى
وَلَدَيْهِمَا قَضَتَاهُ، وَأَطْعَمَتَا لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.
*****
﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾ [الحج: 78] ولقولِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ
تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ» ([1]).
لكِنْ؛ لو صامَ
المريضُ، أو صامَ المسافرُ أجْزأَهُ الصِّيامُ على الصَّحيحِ الذي عليه جُمهورُ أهلِ
العِلم ([2])، فإذا تكلَّفَ،
وصامَ، وهو مريضٌ، أو صامَ، وهو مسافِرٌ، فصيامُهُ صَحِيحٌ، ولكِنَّ فِطْرَهُ
أفضَلُ؛ لقولهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي
السَّفَرِ» ([3]).
«وَإِنْ نَوَى
حَاضِرٌ صَوْمَ يَوْمٍ ثُمَّ سَافَرَ فِي أَثْنَائِهِ فَلَهُ الفِطْرُ»، ولَوْ نَوَى
الصَّوْمَ، وهو مُقِيمٌ، وصَامَ أوَّلَ النَّهارِ، ثُمَّ سافرَ فِي أثناءِ
النَّهارِ فلَهُ أنْ يُفْطِرَ؛ لأَِنَّهُ يَصْدُقُ عليهِ أنَّهُ مُسافرٌ، واللهُ
جل وعلا يقُولُ: ﴿وَمَن
كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ﴾ [البقرة: 185] فإنْ
أكملَ هذا اليومَ الذي صامَ أوَّلَهُ، وهو مُقيمٌ، ثُمَّ سافرَ في أثنائِه، كانَ
أحسنَ وأحوَطَ، وإنْ أفطَرَ فإنَّهُ بعدَ خُروجهِ مِنَ البلَدِ، ولا يُفطِرُ، وهو
داخِل بَلَدِهِ؛ لأَِنَّهُ لا يُسمَّى مُسافِرًا إلاَّ إذا خرجَ مِنَ البلدِ.
«وَإِنْ أَفْطَرَتْ حامِلٌ أوْ مُرْضِعٌ خَوْفًا علَى أنفُسِهِمَا قَضَتاهُ فقَطْ» كذلِكَ الحامِلُ والمُرضعُ، إذا احتاجتا إلى الإفطارِ تُفْطِرَانِ؛ لأنَّهُما تَدْخُلانِ في قولِه تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ﴾ [البقرة: 184] وعليهما القضاءُ مِن أيَّامٍ أُخَرَ، هذا لا خلافَ فيهِ.
([1])أخرجه: أحمد رقم (5866)، وابن خزيمة رقم (2027)، وابن حبان رقم (354).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد