«وَعَلَى
وَلَدَيْهِمَا قَضَتَاهُ وَأَطْعَمَتَا لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا»، ولكِن؛ إن كانَ
الفِطرُ خوفًا على أنْفُسِهما من مشَقَّةِ الحمْلِ فإنَّهُ ليسَ عليهما فِديَةٌ،
بل يكفِي القضاءُ، وإنْ كانَ الخوفُ على ولدَيْهِما فقط؛ أي: على الحملِ وعلى
الرَّضِيع، فإنَّ عليهما مع القضاء إِطعامَ مِسْكِينٍ عن كُلِّ يومٍ.
الحاصِلُ؛ أنَّ الحاملَ أو
المُرضِعَ إذا أفطرتَا خوفًا على أنفُسِهما، فليسَ عليهما إلاَّ القضاءُ، وإن كان
الإفطارُ خوفًا على غيرهِما؛ أي: خوفًا على الحَمْلِ أو على الرَّضِيعِ، فعليهما
شيئانِ: الشَّيْءُ الأوَّلُ القَضاء، والشَّيء الثَّانِي الإطعامُ عن كُلِّ يوْمٍ
مِسكينًا.
تلخَّصَ أن الَّذِين
يُفطِرونَ في نَهارِ رَمَضانَ هُم:
1- المريضُ الَّذِي
يشُقُّ عليهِ الصِّيامُ، ومرَضُهُ يُرْجَى شِفاؤُه.
2- المُسافِرُ سفَرَ
قَصْرٍ.
3- الحامِلُ الَّتِي
تَخافُ على نفْسِهَا، أو علَى حَمْلِها مِنَ الصِّيامِ.
4- المُرضِع الَّتِي
تَخافُ علَى نفْسِها أوْ علَى رضِيعِها مِنَ الصِّيامِ.
5- المَرِيضُ مرضًا
لا يُرْجَى بُرْؤُه.
6- الكَبِيرُ
الهَرِمُ الَّذِي معَهُ عقلُهُ، ولا يَستطِيعُ الصِّيامَ.
وَجمِيعُ مَن يُرخَّصُ لهُمْ في الفِطْرِ يجِبُ عليهم القضاءُ، ما عَدا المريضَ مرَضًا مُزمنًا، والكبير الهرم فيقدمان الفدية بدلا عن الصيام.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد