أَمَّا إِذا أكَلَ
أوْ شَرِبَ ناسِيًا أو مُكْرَهًا عَلَى الأكلِ والشُّرْبِ؛ لقولِه صلى الله عليه
وسلم: «مَنْ نَسِيَ فَأَكَلَ أَو شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا
أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» ([1]).
وَكذا لوْ أُكْرِهَ
على الأكْلِ والشُّرْبِ فإنَّهُ لا يَبْطُلُ صوْمُه؛ لأنَّ المُكْرَهَ لا يُنْسَبُ
إليه فِعلٌ؛ ولأَِنَّهُ ليسَ له اختيارٌ في هذا الأكلِ والشُّرْبِ، وإنَّما هو
مُجْبَرٌ عليهِ، ولا يَبْطُلُ صوْمُهُ بذلك.
«أَوِ اسْتَعْطَ» ومِثْلُ الأكلِ
والشُّربِ كُلُّ ما يَدْخُل إلى الجوفِ، وذلكَ مِثلُ إِدْخالِ أيِّ مادَّةٍ مِن
أنْفِه أو مِن فَمِهِ، أو مِن أيِّ مكانٍ مِن جِسمهِ يَنْفُذ إلى الجَوْفِ، إذا
أدخَلَ إلى جوفِه شيْئًا مِن أيِّ موضِعٍ وصلَ إلى حلقِه أو إلى جَوْفِه مُختارًا
ذاكرًا لِصَومِه، فإنَّهُ يَبْطُل؛ لأنَّ هذا بمعنى الأكلِ وبمَعنى الشُّربِ.
ومِثْلُه الإِبَرُ
المُغذِّيَة؛ لأَنَّهَا تقومُ مَقامَ الأكلِ والشُّربِ إِذا أخذَها، وهو صائِمٌ ذاكرًا
لِصَوْمِه غيرَ ناسٍ، مُختارًا غيرَ مُكْرَهٍ، فإنَّهُ يُفطِرُ بها؛ لأَنَّهَا
مِثلُ الأكْلِ ومِثْلُ الشُّربِ.
«أَوِ احْتَقَنَ» وكذلك الإِبَرُ
التي تُحْقَنُ في الوريدِ عندَ بعضِ العُلَماءِ؛ لأَنَّهَا تُخالِطُ الدَّمَ،
وتَسِيرُ في الجسمِ، وتَنفُذُ إلى الجوْفِ.
أمَّا الإِبَرُ التي تكونُ في العضَلِ أوْ تحْتَ الجِلْدِ، فهذِه لا تُفْطِرُ الصَّائِمَ؛ لأَنَّهَا لا تنْفُذُ إلى الجوْفِ، ولكِنَّ تَرْكَها إلى اللَّيلِ أحْوَطُ له.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1831)، ومسلم رقم (1155).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد