أَوِ
اسْتَقَاءَ أَوِ اسْتَمْنَى أَوْ بَاشَرَ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى أَوْ كَرَّرَ
النَّظَرَ فَأَنْزَلَ أَوْ حَجَمَ أَوِ احْتَجَمَ، وظَهَرَ دَمٌ عامِدًا ذاكِرًا
لِصَومِهِ فسَدَ، لا ناسِيًا أو مُكْرَهًا.
*****
«أَوِ احْتَقَنَ،
أَوِ اكْتَحَلَ بِمَا يَصِلُ إِلَى حَلْقِهِ، أَوْ أَدْخَلَ إِلَى جَوْفِهِ
شَيْئًا مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ» ومثلُها: الاكتحالُ أو القَطْرَةُ في العينينِ،
أو فِي الأنفِ، فإنَّها أيْضًا تتسَرَّبُ إلى الحَلقِ، ويجدُ طَعْمَها في حلقِه،
فإذا فعلَها مُتعمِّدًا، ووصَلَتْ إلى حلقِهِ بأنْ وجَدَ طعْمَها في حلْقِه
فإنَّهُ يُفْطِرُ.
أمَّا إِذا فَعلَها
ناسِيًا أو مُكْرَهًا، فإنَّها لا تُؤثِّرُ علَى صيامِه.
«غَيْرَ
إِحْلِيلِهِ» الإِحْليلُ هُوَ قصبَةُ الذَّكَرِ؛ لأنَّ قَصَبةَ الذَّكَرِ لا تنْفُذُ
إلى الجَوْفِ، وإنَّما تنفُذُ إلى المَثانَةِ، فلَوْ أدْخَلَ شيْئًا مِن قصَبَةِ
الذَّكَرِ، فإنَّ هَذا لا يُؤثِّرُ علَى صِيامِهِ؛ لأَِنَّهُ لا يَصِلُ إلى
جوْفِه.
القسم الأول: وهو
الذي يَخْرُجُ مِن جوْفِه:
«أَوِ اسْتَقَاءَ» هذِه الأشياءُ
تُسَمَّى مُخْرَجاتٌ مِنَ الجَوْفِ إذا أخرَجَها باختِيارِهِ، وذلِكَ كالاستِفْراغِ،
وهو القَيْءُ، فإذا تعمَّدَ، واستقاءَ فإنَّهُ يبْطُلُ صوْمُه.
أمَّا إِذا غلبَهُ
القَيْءُ، وخرَجَ بغيرِ اختيارِه، فإنَّهُ لا يُؤثِّرُ في صِيامِه.
«أَوِ اسْتَمْنَى أَوْ بَاشَرَ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ» وكذلك من الإفراغاتِ التي تُبْطِلُ الصِّيامَ استِخْراجُ المَنِيِّ بِجماعٍ أَوْ بِمُباشرَةٍ أو باستِمْناءٍ، وهو ما يُسمَّى «العادَةَ السِّرِّيَّة»، فإنَّ هذا يُفسِد الصَّومَ، وإنْ كانَ بالجِماعِ فهُوَ مع إفسادِه للصَّومِ يُوجِبُ الكَفَّارَة أيضًا، كما سَيأتِي.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد