وَمنها: إذا طارَ
إلى حلقِه غُبارٌ، أو دُخانٌ، كأنْ مَرَّ على نارٍ، وفيها دُخانٌ، ودخلَ إلى
حلقِه، فإنَّ هذا لا يُؤثِّرُ على صيامهِ؛ لأَِنَّهُ بغيرِ اختيارِهِ، «أَوْ
طَارَ إِلَى حَلْقِهِ ذُبَابٌ أَوْ غُبَارٌ»، فإن هذا أيضًا لا يُؤثِّرُ على
صِيامِهِ.
«أَوْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ»، فكَّرَ في
الجِماعِ، أو تذَكَّرَ النِّساءَ؛ فترتَّبَ على ذلِكَ أنْ أنزَلَ مَنِيًّا، فإنَّ
هذا لا يُؤثِّرُ على صِيامِهِ؛ لأَِنَّهُ بغيرِ اختيارِه؛ لأنَّ التذَكُّرَ أمْرٌ
هاجِسٌ لا يستطيعُ الإنسانُ مَنْعَهُ.
«أوِ احْتَلَمَ»؛ وهو نائِمٌ،
وأنزَلَ في أثناءِ الاحتلامِ، فهذا أيضًا لا يُؤثِّرُ على صيامِه؛ لأَِنَّهُ
بغَيْرِ اختيارهِ؛ ولكنْ يجِبُ عليهِ الاغتسالُ مِنَ الجَنابَةِ.
«أَوْ أَصْبَحَ فِي
فِيهِ طَعامٌ» بعْدَ السُّحُورِ «فَلَفَظَهُ»؛ فإنَّ هذا لا يُؤثِّرُ على
صِيامِه؛ لأنَّ الفَمَ في حُكْمِ الخارجِ، أمَّا لَوِ ابتلَعَهُ مُتعمِّدًا
فإنَّهُ يُفْطِرُ.
«أَوِ اغْتَسَلَ أَوْ تَمَضْمَضَ أَوِ اسْتَنْثَرَ أَوْ زَادَ عَلَى الثَّلاثِ أَوْ بَالَغَ فَدَخَلَ المَاءُ حَلْقَهُ لَمْ يَفْسَدْ صَوْمُهُ» إذا دخلَ الماءُ حَلْقَهُ مِن غيرِ تعَمُّدٍ نَتِيجَةً؛ لأَِنَّهُ اغتسلَ أو تَمَضْمَضَ أو استنشَقَ؛ فطارَ الماءُ إلى حلقِهِ بهذِه الأسبابِ، فإنَّ هذا لا يُؤثِّرُ علَى صِيامِهِ؛ لأَِنَّهُ بغيرِ اختيارهِ، أمَّا لوْ تعمَّدَ وُصولَ الماءِ إلَى حَلْقِهِ بواسِطَةِ الاغتسالِ أو المَضمضة أو الاستنشاقِ، فإنَّ هذا يُبْطِلُ صِيامَهُ؛ لأَِنَّهُ أوصلَ الماءَ إلى حلقِه مُتعمِّدًا؛ فهو بِمَعْنَى الشُّرْبِ؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ، إلاَّ أَنْ تَكُونَ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد