وَإِنْ
ماتَ، ولوْ بعْدَ رَمضانَ آخَرَ، وَإِنْ ماتَ، وعلَيْهِ صَوْمٌ أوْ حَجٌّ أوِ
اعتكافٌ أو صَلاة نَذْرٍ؛ استُحِبَّ لِوَلِيِّهِ قَضاؤُهُ.
*****
فِي التَّأخِيرِ؛ لأَِنَّهُ لِعُذْرٍ، ولكن بعدَ
رَمضانَ يلزَمُهُ شَيْءٌ واحِدٌ، وهُوَ قضاءُ ما عليهِ مِن رَمضانَ السَّابِقِ
بِلا كَفَّارةٍ.
«وَإِنْ مَاتَ،
وَلَوْ بَعدَ رَمضانَ آخَرَ» يعني أنَّ القضاءَ لا يَسْقُطُ، ولو أَتَى عليهِ
رَمضانُ بَعْدَ رَمضانَ الَّذِي أفْطَرَ مِنْهُ فإنَّهُ يقْضِي، وإنْ كانَ
تأخِيرُهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ وجبَ عليهِ مع القضاءِ إِطعامُ مِسكينٍ عنْ كُلِّ
يوْمٍ، وإنْ ماتَ قبلَ القَضاءِ وَجَبَ الإطعامُ مِن تَرِكَتِهِ، وَلا يُقْضَى
عَنْهُ ما وَجبَ بِأصْلِ الشَّرعِ.
«وَإِنْ مَاتَ
وَعَلَيْهِ صَوْمٌ أَوْ حَجٌّ أَوِ اعْتِكَافٌ أَوْ صَلاَةُ نَذْرٍ» وإذا ماتَ، وعليهِ
صيامُ نَذْرٍ لم يصُمْهُ أو عليهِ حَجُّ نَذْرٍ، ولم يَحُجَّ، أو نذَرَ أن
يعتَكِفَ ثُمَّ ماتَ، ولمْ يعتكِفْ فإنَّ هذا النَّذْرَ باقٍ في ذِمَّةِ المَيِّتِ
دَيْنًا للهِ عز وجل.
«اسْتُحِبَّ
لِوَلِيِّهِ قَضَاؤُهُ» فيُستحَبُّ لِوَلِيِّهِ - وَهُو قَرِيبُه - أن يُؤدِّيَ
هذا الواجبَ بدَلاً عنْهُ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ
صِيَامُ نَذْرٍ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ([1]).
*****
([1])أخرجه: البخاري رقم (1851)، ومسلم رقم (1147).
الصفحة 10 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد