فَإِنْ
فَعَلَ فَعَلَيْهِ مَعَ القَضاءِ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ.
*****
لِئَلاَّ يَدْخُلَ
عليه شهْرُ رَمضانَ، وهو لم يقْضِ ما عليهِ من رمضانَ السَّابِق.
وأمَّا قبْلَ ضِيقِ
الوقتِ فإنَّه مُخيَّرٌ بيْنَ فِعل القضاءِ وبين تأخِيرهِ، ولكنَّ تعجيلَ القضاءِ
أفضلُ لِما في ذلِكَ مِن المُبادرَةِ إلى الطَّاعَةِ، ولمَّا في ذلِكَ مِن تفريغِ
الذِّمَّةِ؛ ولأنَّ الإنسانَ لا يدْرِي ما يعْرِضُ له، فما دامَ الإنسانُ فِي زمنِ
الإِمكانِ، وعليهِ واجبٌ لله عز وجل فيجِبُ عليهِ المُبادرَةُ لأدائِهِ.
والقضاءُ أيضًا
يجوزُ مُتفرِّقًا، والأفضلُ أن يكونَ مُتتابعًا لِمَا في ذلِكَ مِن المُبادرةِ إلى
الطَّاعَةِ، واستدراكِ الوقتِ أيضًا.
«فَإِنْ فَعَلَ
فَعَلَيْهِ مَعَ القَضاءِ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ» إِذا أخَّرَ
القضاءَ إلى أنْ أدركَهُ رَمضانُ الآخَرُ فإنَّهُ يَقضِيهِ بعدَ رَمضانَ الآخَرِ،
ولا يَسقُطُ عنهُ القضاءُ، فيصومُ رمضانَ الحاضِرِ الَّذِي أدركَهُ، ثُمَّ بعدَهُ
يقضِي ما عليهِ مِن رمضانَ السَّابِقِ.
وننظُرُ في
التَّأخِيرِ؛ إن كان لغيرِ عُذْرٍ فإنَّهُ يأثَمُ بالتَّأخِيرِ، ويجبُ عليه
أمرانِ:
الأمر الأول: القضاءُ، وهذا
أمرٌ لا بُدَّ مِنه؛ فلا تَبرَأُ ذِمَّتُهُ إلاَّ بالقضاءِ، ولو تأخَّرَ إلى
سِنينَ فإنَّ ذِمَّتَهُ لا تَبْرَأُ.
والأمرُ الثَّانِي: عليه الكَفَّارةُ،
وهي إطعامُ مِسكينٍ عنْ كُلِّ يوْمٍ عنِ التَّأخِيرِ لغيرِ عُذْرٍ.
وإذا كانَ تأخِيرُهُ
لعُذرٍ بأن استمَرَّ معَهُ السَّفَرُ مثلاً، أو استمَرَّ معَهُ المَرَضُ الَّذِي
يُبِيحُ لَهُ الفِطْرُ، حتَّى أدركَهُ رَمضانُ الثَّانِي، فلا حرجَ عليهِ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد