وَيُستَحَبُّ
القَضاءُ مُتتابِعًا، ولا يَجُوزُ إِلَى رَمضانَ آخرَ مِن غيْرِ عُذْرٍ.
*****
قال صلى الله عليه
وسلم: «فَرْقُ بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ
السَّحَرِ» ([1])، هَل لا يتعَيَّن
ذلِكَ إلاَّ بالأكْلِ، كَمَا لَو شَرِبَ شُربًا؟
يَتناولُ شيئًا
قبْلَ طُلوعِ الفَجْرِ مِن المُغذِّياتِ الطَّيِّبَةِ المُباحةِ، ولكن أكله
للطَّعامِ مِمَّا يُعِينُه على الصِّيامِ، ويُقَوِّيهِ على الصِّيامِ، أمَّا
اقتِصارُهُ على الشَّرابِ ونحْوِهِ، فهَذا لا يُقوِّيهِ على الصِّيامِ، وإنْ كانَ
يحصُل به فِعْلُ السُّنَّةِ.
لمَّا فرغَ المُؤَلِّفُ
رحمه الله مِن ذِكر آدابِ الصِّيامِ ومُستحَبَّاتِه، انتقلَ إلى حُكمِ القضاءِ.
والقضاءُ يكونُ في
حَقِّ مَنْ أفْطَرَ فِي رَمضانَ لِعُذْرٍ شَرعِيٍّ، كالمَرضِ، والسَّفَرِ،
والمرأةِ الحائضِ، والنُّفَساءِ، مِمَّن لهُم أعذارٌ شرعِيَّةٌ تُبِيحُ لَهُم الفِطْرَ
فإنَّهُ يَلْزَمُهمْ القضاءُ، وَهُوَ صِيامُ الأيَّامِ الَّتِي أفْطَرُوها مِن
أيَّامٍ أُخَرَ بعدَ رَمضانَ، لقولِهِ تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ﴾ [البقرة: 184].
«وَيُسْتَحَبُّ القَضَاءُ مُتَتابِعًا، وَلاَ يَجُوزُ إِلَى رَمَضانَ آخرَ مِن غيْرِ عُذْرٍ» ومَن كانَ عليهِ قضاءٌ مِن رَمضانَ فَإِنَّهُ يُستَحَبُّ لهُ المُبادَرَةُ بالقَضاءِ، ويُستحَبُّ لهُ المُتابعَةُ بينَ الأيَّامِ، ويجُوزُ لهُ التَّأخِيرُ فِي العامِ إلَى أَنْ لا يَبْقَى على رَمضانَ الآخَر إلاَّ قَدْرُ الأَيَّامِ الَّتِي عليْهِ، فإذا لمْ يَبْقَ على رَمضانَ القادِمِ إلاَّ قَدْرُ الأيَّامِ الَّتِي عليهِ، فإنَّهُ يجِبُ عليهِ حينئِذٍ القضاءُ؛
([1])أخرجه: مسلم رقم (1096).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد