وإنْ صامَ ثَلاثَةَ
الأيَّامِ مِن أوَّلِ الشَّهرِ أو مِن آخرِه صحَّ ذلِكَ، وحصلَ به الأجْرُ، ولكِنْ
جعْلُها فِي أيَّامِ البِيضِ: الثالثَ عَشَر، والرَّابعَ عَشَرَ، والخامِسَ عَشَرَ
أفْضلُ.
النَّوع الثَّانِي: «والاثنينِ
والخَمِيسِ» صوْمُ الاثنينِ والخميسِ مِن كُلِّ أُسبُوعٍ؛ لأنَّ النَّبِيَّ
صلى الله عليه وسلم كانَ يصُومُهما؛ لأنَّهُما يومانِ تُعرَضُ فِيهما أعمالُ
العِبادِ على اللهِ سبحانه وتعالى - فيُحَبُّ أنْ يُعْرَضَ عمَلُهُ، وهو صائِمٌ،
كما جاءَ في الحديثِ ([1]).
النَّوع الثَّالِث: «وَسِتٍّ مِنْ
شَوَّال» صوْمُ سِتٍّ مِن شَوَّال؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ
رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ»
([2]) أي السَّنَةَ؛
لأنَّ الحسنةَ بِعَشْرِ أمثالِها، فرَمَضانُ عَن عشَرَةِ أشْهُرٍ، وسِتَّةُ
الأيَّامِ عَن شهرينِ، فيكُونُ المَجموعُ اثنَيْ عشَرَ شَهْرًا، وهي أشْهُرُ السَّنَةِ،
فيُستحَبُّ صِيامُ سِتَّةِ أيَّامٍ مِن شَوَّال، سواء صامَها مِن أوَّلِ شَهْرِ
شَوَّالٍ، أو مِن وسَطِه أو مِن آخِرِهِ، وسواء كانَت مُتتابِعَةً أو مُتفرِّقَةً
فِي الشَّهرِ.
النوع الرابع: «وَشَهْرِ
المُحَرَّمِ» مِن صِيامِ التَّطَوُّعِ: صِيامُ شَهْرِ المُحرَّمِ؛ لأنَّ
النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَحُثُّ على الإكثارِ مِنَ الصِّيامِ فِي هذا
الشَّهرِ؛ لأَِنَّهُ شهرٌ عظيمٌ.
«وَآكَدُهُ العَاشِرُ ثُمَّ التَّاسِعُ» وآكَدُه اليومُ العاشِرُ المُسَمَّى «يَوْمُ عاشُوراءَ» وهو الذي وقعَ فيهِ هذا الحدَثُ العظيمُ، وهو إِغراقُ فِرْعونَ وقومِه، ونُصْرَة مُوسَى وقومه.
([1])أخرجه: الترمذي رقم (747)، وابن ماجه رقم (1740).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد