فهذا اليوم
يُستحَبُّ صِيامُهُ، وقدْ قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «صَوْمِ يَوْمِ
عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ» ([1])، وقد صامَهُ
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وأمَرَ بِصيَامِهِ؛ لأَِنَّهُ لمَّا قَدِمَ
المدينةَ وجدَ اليهودَ يَصُومُونَ هذا اليومَ فسألَهُم عنْ ذَلِكَ، فَقالُوا: إنَّ
هذا يومٌ أعَزَّ اللهُ فِيهِ مُوسَى وقومَهُ، وأذَلَّ فِرْعَوْنَ وقوْمَهُ،
فصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا لله، فنحْنُ نَصُومُه شُكْرًا للهِ، فقالَ النَّبِيُّ صلى
الله عليه وسلم: «نَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ
وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ([2])، فَقِيلَ لَهُ صلى
الله عليه وسلم: إنَّ اليَهُودَ كانَتْ تَصُومُهُ، فقالَ صلى الله عليه وسلم: «خَالِفُوهُمْ،
صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ» ([3]) وقالَ: «لَئِنْ
بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ» ([4])، فيُستحَبُّ صِيامُ
يوْمِ العاشرِ مِن مُحرَّمٍ، وأنْ يُصامَ يَوْمٌ قبْلَهُ، أو يَوْمٌ بعدَهُ
مُخالَفةً لليَهُودِ.
النَّوع الخامِس: «وَتِسْعِ ذِي الحِجَّةِ» مِن الأيَّامِ الَّتِي يُستحَبُّ صِيامُها تِسعُ ذِي الحِجَّةِ، وهِيَ أوَّلُ الشَّهرِ؛ وذلك لقولِه صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَفْضَلُ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَْيَّامِ الْعَشْرِ»، قيلَ: وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» ([5])، والصِّيامُ يدُخُل في العمَلِ الصَّالِحِ فِي هذِه الأيَّامِ؛ لأنَّ الصِّيامَ مِن أفضَلِ الأعمالِ. ولِمَا ورَدَ في صيامِها عَنِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم.
([1])أخرجه: مسلم رقم (1162).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد