النَّوعُ السَّادِسُ: «وَيَوْمِ
عَرَفَةَ لِغَيْرِ حَاجٍّ بِهَا» يوْم عرَفَة؛ وذلك لأنَّ النبيَّ صلى الله
عليه وسلم قالَ: «صَوْمُ يَوْم عَرَفَةَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ
وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» ([1]) ولكِنْ يُستحَبُّ
صِيامُ يوْمِ عرفةَ لِغيرِ الحَاجِّ، فالحَاجُّ إذا كانَ واقِفًا بعرَفَةَ لا
يُستحَبُّ لَه صيامُه، بل يكونُ مُفطِرًا اقتداءً بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم
فإنَّهُ وقفَ في عَرَفَةَ مُفْطِرًا، ولأجلِ أن يتقَوَّى بالإفطارِ عَلَى الوُقوفِ
والدُّعاءِ، فليسَ مِنَ السُّنَّةِ للحاجِّ أنْ يصومَ فِي يومِ عرفَةَ، بل
السُّنَّة في حَقِّهِ أن يكونَ مُفطِرًا.
النَّوعُ السَّابِعُ: «أَفْضَلُهُ
صَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ» ومَن أرادَ الزِّيادَةَ على هذِهِ الأنواعِ
التي مَرَّتْ، وهيَ صِيامُ الأيَّامِ البِيضِ، والاثْنيْنِ والخَمِيس، وسِتٍّ من شوالٍ،
وشهرِ المُحرَّمِ، وتسعٍ ذي الحِجَّةِ، ويومِ عرَفَةَ، مَن أرادَ الزِّيادَةَ على
ذلِكَ فإنَّهُ يُستحَبُّ له أن يصُومَ يوْمًا ويُفْطِرَ يومًا؛ لأنَّ النبيَّ صلى
الله عليه وسلم يقولُ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَصُومُ
يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» ([2]).
وَلا يَجُوزُ سَرْدُ الصِّيامِ بأنْ يَكُونَ الإنسانُ صائِمًا فِي كُلِّ الدَّهرِ، ولا يُفْطِرُ أبدًا؛ لأنَّ هذا مِمَّا نَهَى عنهُ الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم لمَّا قالَ رجلٌ: أمَّا أنا فأصومُ، ولا أُفْطِرُ، قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَمَّا أَنَا فَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» ([3]). وقال صلى الله عليه وسلم: «لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ» ([4]) وفي روايةٍ: «لاَ صَامَ، وَلاَ أَفْطَرَ» ([5]).
الصفحة 4 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد