هَذَا مستَحَبٌّ وليس بواجِبٍ، وهذا لوَاجِدِ
الماء، أمَّا عادِمُ الماء، قال هنا: يتيمَّم؛ لأنَّ التيمُّم يقوم مَقامَ الغُسْل
والوُضوء، لقَولِه تَعالَى: ﴿ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ﴾ [المائدة: 6] هَذَا فِي الصَّلاة فيتيمَّم قياسًا عَلَى
الصَّلاة فيَقُوم التيمُّم مَكانَ الاغتِسالِ؛ ليَكُون عَلَى طهارة بالتيمُّم؛
فيَدخُل النُّسُك وهو عَلَى طَهارَة.
وبعضُ العُلَماء يرى
أنه لا يُشْرَع التيمُّم؛ لأنَّه لا يَحصُل به الغَرَض المَقصُود من النَّظافة،
وزَوالِ العَرَق، وغير ذَلِكَ، ولكنَّ الظَّاهِر - والله أعلم - أنه يُشْرَع؛
لأنَّه المُرادُ منه أن يُحرِم وهو عَلَى طَهارَة، فالطَّهارَة تَحصُل بالتَّيمُّم
عِندَ عَدَم الماء أو العَجزِ عن استِعمَاله، ولأَجلِ الصَّلاة التي يُصَلِّيها
قبل الإِحرامِ عِندَ مَن يَرَى أنَّ للإِحرامِ صلاةً خاصَّة.
«وتنظُّفٌ» كَذَلِكَ يتنظَّف
بإِزالَة ما يُستَحَبُّ إِزالَتُه مِن حَفِّ شارِبه وقصِّ أَظفَارِه، وحَلْقِ
عَانَتِه، وإِزالَة شَعَر إِبِطَيه؛ لأنَّ هَذِهِ الأشياءَ مشوِّهَة وأَخْذُها من
خِصالِ الفِطرَة، ولئلاَّ يحتاجَ إلى أَخْذِ شيءٍ منها، أو يتأذَّى به وهو مُحرِم،
وحِينَئِذٍ لا يتمكَّن من إزالَتِها، فكَونُه يأخُذُها ويتهيَّأ قبل الإِحرامِ
يَكُون هَذَا أَحسَن.
«وتطيُّب» ويُسَنُّ له التطيُّب
بأن يتطيَّبَ الرَّجُل بأَحسَنِ ما يَجِد من الأَطيابِ فِي جِسمِه، كان النَّبيُّ
صلى الله عليه وسلم يتطيَّب بالمِسكِ قبل الإِحرامِ، وبعد التحلُّل.
قَالَت عائِشَة رضي الله عنها: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ» ([1])، فدل عَلَى أن التطيُّب مَطلوبٌ
([1])أخرجه: البخاري رقم (1465)، ومسلم رقم (1189).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد