والشَّيء الثَّانِي: «والقُفَّازَينِ»
القُّفازَان، وهما شَرارِيبُ اليَدَين، فالمَرأةُ لا تَلبَسُهما ما دامت مُحرِمة،
وتغطِّي كَفَّيْها بثَوبِها أو بعَباءَتِها عن الرِّجال.
«ويُباحُ لها
التَّحَلِّي» ويُباح للمُحرِمة أن تَلبَس الحُلِيَّ، لكن لا تُظهِره للرِّجال الذين
لَيسُوا من مَحارِمِها، سواءٌ كانت مُحرِمة أو غَيرَ مُحرِمة، بل تُغَطِّيه لأنَّه
فِتنَة.
*****
الصفحة 9 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد