×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

وإِحرامُ المَرأةِ كالرَّجلِ إلاَّ فِي اللِّباسِ، وتَجتَنِب البُرْقُعَ، والقُفَّازَيْن، وتَغطِية وَجهِها، ويُباح لها التَّحَلِّي.

*****

«وإِحرامُ المَرأةِ كالرَّجُل» لمَّا فَرَغ من ذِكْرِ مَحظُورات الإِحرام بالنِّسبَة للرَّجُل قال: والمَرأةُ مِثلُ الرَّجل، يعني: تَحرُم عَلَيها هَذِهِ الأشياء، من مَحظُورات الإِحرامِ.

«إلاَّ فِي اللِّباسِ»، فإنَّها تَلبَس المَخِيطَات، ولا يَلزَمُها أن تغيِّر مَلابِسَها، بل تُحرِم بما شَاءَت من المَلابِس، إلاَّ أنَّها تتجنَّب شَيئَيْن من اللِّباس:

الأوَّل: «وتجتنَّب البُرقُع» ومِثلُه النِّقاب، والنِّقاب والبُرْقع غِطاءٌ مَخيطٌ للوَجهِ تبدو منه العَينانِ فقط؛ لقَولِه صلى الله عليه وسلم لمَّا سُئِل عمَّا تَلبَسُه المَرأةُ قال: «لاَ تَنْتَقِبُ» ([1])، يعني: لا تَلبَسُ النِّقاب.

لكن يَجِب عليها أن تغطِّي وَجهَهَا بغَيرِ النِّقاب والبُرْقُع، بالشِّيلة أو الخِمارِ الذي عَلَى رَأسِها أو بثَوبِها إذا صادَفَت الرِّجال الذين ليسوا من مَحارِمِها؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -يعني: فِي الحَجِّ- فَإِذَا مَرَّ بِنَا الرِّجَال سَدَلَتْ إِحْدَانَا خِمَارَهَا مِنْ عَلَى رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ» ([2]).

فالمَرأةُ لا يَحرُم عَلَيها - وهي مُحرِمة - تَغطِيَة وَجهِها، بل يَجِب عَلَيها تَغطِيَته عن الرِّجال، وإنَّما الذي يَحرُم عَلَيها تَغطِيَتُه بشيءٍ مَخيطٍ، مَخيطٍ للوَجهِ كالبُرقُع والنِّقاب.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1741).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (1833)، وابن ماجه رقم (2935)، وأحمد رقم (24021).