وتَحرُم
المُباشَرَة، فإنْ فَعَل فأَنزَل لم يَفسُد حَجُّه، وعَلَيه بَدَنة؛ لَكِنْ يُحرِم
من الحِلِّ لطَوافِ الفَرضِ.
*****
أمَّا إذا فَعَل
اثنَينِ فَقَط من هَذِهِ الثَّلاثَة؛ بأنْ رَمَى وحَلَق أو رَمَى وطَاف، فإنَّه
يتحلَّلُ التَّحلُّلَ الأوَّل الذي يُباح له به مَحظُورات الإِحرامِ ما عدا
النِّساءَ.
فلو جَامَع بعد
التَّحلُّل الأوَّل، وقبل التَّحلُّل الثَّانِي فإنَّه يَفسُد حَجُّه. ويَلزَمُه
أن يَمضِي فِي بَقِيَّته وهو فاسِدٌ ويُكمِلُه، ثم عَلَيه فِديَة وهي ذَبْحُ
بَدَنٍه، وعَلَيه أمر ثالِثٌ، وهو أن يُحرِم من العامِ القادِمِ بحَجٍّ من
المِيقاتِ الذي أَحرَم منه فِي العامِ الأوَّل، ثم يأتِي بحَجَّة كامِلَةٍ قَضاءً
للحَجَّة الفَاسِدَة.
المحظور التاسع:
«وتَحرُم المُباشَرَة،
فإنْ فَعَل فأَنزَل لم يَفسُد حَجُّه، وعَلَيه بَدَنة؛ لَكِنْ يُحرِم من الحِلِّ
لطَوافِ الفَرضِ» المُباشَرَة دُون الفَرجِ، وهي لَمسُ المَرأةِ بشَهوَةٍ، فإنْ حَصَل مع
هَذِهِ المُباشَرة إِنزالٌ من غَيرِ جِماعٍ لم يَفسُد حَجُّه، لَكِنْ يَكُون
عَلَيه بَدَنة مثل المُجامِع، لكِنْ يَختَلِف عن المُجامِع بأنه لا يَفسُد حَجُّه
وإن لم يَحصُل مع هَذِهِ المُباشَرة إِنزالٌ فعَلَيه شاةٌ.
وقَولُه: «لَكِن يُحرِم
من الحِلِّ لطَوافِ الفَرضِ» أي: ليَطُوف طَوافَ الإِفاضَة مُحرِمًا، وهم
يُرِيدون بِهَذا إذا جامَعَ قبل التَّحلُّل الثَّانِي.
والصَّحيحُ: أنَّ هَذَا لا يُشرَع ([1])؛ لأنَّه قد تحلَّل الأوَّل فكيف يُحرِم مرَّة ثانِيَة.
([1])انظر: «الروض المربع» للبهوتي (ص: 196).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد