وإنْ
جَامَع المُحرِم قبل التَّحلُّل الأوَّل فَسَد نُسُكُهُما؛ ويَمضِيَان فيه؛
ويَقضِيَانِه ثَانِيَ عَامٍ.
*****
فإنْ عَقَد النِّكاح
وهو مُحرِم، أو عُقِد له النِّكاح وهو مُحرِم، أو كانت المَرأَة الَّتي يَعقِد
عَلَيها مُحرِمة؛ فهذا العَقدُ يُعتَبَر عَقدًا باطلاً؛ لأنَّه عقد غَيرُ شرعِيٍّ،
لكن «لاَ فِديَة» فيه؛ لأنَّ الله لم يُوجِب فيه فِديَة، ولكنْ يَحرُم
ويَأثَم عَلَيه، ولا تَحِلُّ به المَرأةُ، فلا بُدَّ من إِعادَتِه فِي حالةٍ صحَّ
فيها عَقْدُ النِّكاحِ.
«وتصِحُّ الرَّجعَة» وأمَّا الرَّجعَة
وهي: إعادة المُطَلَّقة غَيرِ البائِنِ إلى العِصمَة فلا بأس بِهَا للمُحرِم؛
لأنَّ الرَّجعَة لَيسَت نِكاحًا، وذَلِك لو طلَّق امرَأَته دُون الثَّلاثِ، ثم
أراد أن يُراجِعَها، وهو مُحرِم فلا بأس بذَلِكَ؛ لأنَّ الرَّجعَة لَيسَت بنِكاحٍ،
وإنَّما هي استِدامَة للنِّكاحِ.
المحظور الثامن:
«وإنْ جَامَع
المُحرِم قبل التَّحلُّل الأوَّل فَسَد نُسُكُهُما؛ ويَمضِيَان فيه؛ ويَقضِيَانِه
ثَانِيَ عَامٍ» من مَحظُورات الإِحرامِ الجِماعُ، فإذا جَامَع المُحرِم فَسَد نُسُكه، إن
كان هَذَا قبل التَّحلُّل الأوَّل، أي: قَبلَ أن يَرمِيَ جَمْرَة العَقَبة
ويَحْلِق رَأسَه. هذا هو التَّحلُّل الأوَّل.
والتَّحلُّل
الثَّانِي: إذا أضاف إلى هَذَين الاِثنَينِ الطَّواف، طَوافَ الإِفاضَة والسَّعيَ
بَعدَه إذا كان عَلَيه سعيٌ.
فإذا فَعَل الثَّلاثَة تحلَّل التحلُّلَ الكامِلَ، ولا بأس أن يَعقِد النِّكاحَ، ولا بَأسَ أن يَطَأ زَوجَتَه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد