×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

ويَحرُم عَقدُ النِّكاح ولا يصِحُّ، ولا فِديَةَ، وتصِحُّ الرَّجْعَة.

*****

«ولا صَيدُ البَحرِ» فصَيدُ البَحرِ لا يَحرُم عَلَى المُحرِم، فيَجُوز للمُحرِم أن يَصطادَ من البَحرِ الحِيتانَ والسَّمَك وغَيرَ ذَلِكَ ممَّا لا يعيش إلاَّ في البَحرِ، وإنَّما الذي يَحرُم عَلَيه صَيدُ البَرِّ ﴿وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ [المائدة: 96] فمَفهُومُه أن صَيدَ البَحرِ لا يَحرُم عَلَى المُحرِم.

«ولا قَتْلُ مُحرَّم الأَكلِ» ولا يَحرُم قَتْل ما يَحرُم أَكلُه وليس فيه فِديَة من الطُّيورِ والسِّباع وغَيرِها من كلِّ ما يَحرُم أَكلُه، ولو كان ممَّا يعيش فِي البَرِّ، كالذِّئاب والأُسُود وغَيرِ ذَلِكَ؛ لأنَّه ليس بصَيدٍ، والله تَعالَى إنَّما حرَّم عَلَى المُحرِم صَيدُ البَرِّ.

«ولا الصَّائِل» ولا يَحرُم قَتْل صَيدُ البَرِّ الصَّائِل، الذي يَصُول عَلَى الإنسان ليُؤذِيَه أو يَأكُلَه أو ليَأكُل شيئًا من مَتاعِه، فهذا يُقتَل دَفعًا لأَذاه وليس فيه فِديَة.

المَحظُور السَّابِع:

«ويَحرُم عَقْد نِكاحٍ ولا يصِحُّ» من مَحظُورات الإِحرامِ عَقْد النِّكاح، وهو الإِيجابُ والقَبُول، فلا يَجُوز للمُحرِم أن يزوِّج مُولِيَتَه ويَعقِدَ لها عَلَى أَحَد، سواء كان هَذَا الذي يَعقِد له عَلَيها مُحرِمًا أو حلالاً، فالمُحرِم لا يَعقِد النِّكاح لنَفسِه ولا لغَيرِه؛ لقَولِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكَحُ» ([1]) أي: لا يُزَوِّج ولا يتزَّوج، لا بنَفسِه، ولا بالوَكالَة، ما دام مُحرِمًا.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1409).