وتَفسُد عُمرَتُهُما،
فيَمضِيان فيها ثم يُحْرِمان بعُمرَة أخرى من المَكَان الذي أَحرَما منه بالعُمرَة
الأُولَى، ويؤَدِّيَانِها قضاءً للعُمرَة الفاسِدَة.
وإن كان الجِماعُ
فِي العُمرَة بعد الطَّواف والسَّعيِ وقبل الحَلْقِ أو التَّقصِيرِ وَجَب عَلَى
كلِّ واحِدٍ مِنهُما شاةٌ وعَمْرَتُهُما صَحِيحَة.
«وإنْ طَاوَعَتْه
زَوجَتُه لَزِمَاها» أي: إذا كانت الزَّوجَة مُنقادَةً للجِماعِ ولم تَكُن
مُكرَهةً عَلَيه فإنَّها تَلزَمُها البَدَنة فِي الوَطءِ فِي الحَجِّ والشَّاةُ
فِي الوَطءِ فِي العُمرَة لأنَّها ليست مَعذُورةً. أمَّا إنْ أَكْرَهَها فليس
عليها شيءٌ لقَولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «عُفِيَ لأُِمَّتِي الْخَطَأَ
وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» ([1]).
*****
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (2043)، والدارقطني رقم (4351)، والطبراني في «الكبير» رقم (11274).
الصفحة 6 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد