والمُحصَر
إذا لم يَجِد هَدْيًا صام عَشَرَةً ثم حلَّ.
ويَجِب
بَوطْءٍ فِي فَرْج ٍفِي الحَجِّ بَدَنة، وفِي العُمرَة شاةٌ، وإنْ طَاوَعَتْه
زَوجَتُه لَزِمَاها.
*****
«والمُحصَر إذا لم يَجِد هَدْيًا صام
عَشَرَةً ثم حلَّ» هَذَا القِسمُ الثَّالِث من أَنواعِ الفِديَة وهي: فِديَة
الإِحصارِ، والإحصار معناه: المَنعُ مِن أَداءِ النُّسُك ([1])، فلو أَحرَم
الإنسان بحَجٍّ أو عُمرَة ثم صُدَّ عن البَيتِ ولم يتمكَّن من الوُصولِ إليه
فإنَّه يَجِب عَلَيه الفِديَة؛ بأن يَذبَح فِديَةً فِي مَكانِه الَّذي أُحصِر فيه،
ويتحلَّل من إِحرامِه؛ لفِعلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لمَّا صدَّه
المُشرِكون عامَ الحُدَيبِيَة من الوُصول إلى الحَرَم ذَبَح فِديَتَه صلى الله
عليه وسلم وأَمَر الصَّحابة أن يَذبَحُوا، ثم تحلَّلوا مِن إِحرَامِهم، فمَن لم
يَجِد فِديَة فإنَّه يَصُوم عَشْرَة أيَّامٍ قياسًا عَلَى فِديَة التَّمتُّع.
«ويَجِب بوَطْءٍ فِي
فَرْجٍ فِي الحَجِّ بَدَنة» من فِديَة الجُبْرَان ما كان عن فِعلِ محظورٍ من
مَحظُورات الإِحرامِ، ومن ذَلِكَ الجِماعُ قبل التَّحلُّل الأوَّل؛ فإذا جَامَع
المُحرِم قبل التَّحلُّل الأوَّل وَجَبت عَلَيه الفِديَة، وهي بَدَنَة عَلَى
الرَّجُل والمَرأَة إذا حَصَل بينهما جِماعٌ قبل التَّحلُّل الأوَّل.
«وفِي العُمرَة شاةٌ» أمَّا إذا حَصَل الجِماعُ بينهما وهما مُحرِمان بالعُمرَة قبل الطَّوافِ والسَّعيِ فإنه يَجِب عَلَى كل واحدٍ منهما شاةٌ،
([1])انظر: «الدر النقي» (1/412)، و «المصباح المنير» (ص:190).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد