وأمَّا
دَمُ مُتعةٍ وقِرانٍ؛ فيَجِب الهَدْيُ، فإنْ عَدِمَه فصِيامُ ثَلاثة أيَّام،
والأَفضلُ كَونُ آخِرِها يومَ عَرَفة وسَبعَةٍ إذا رَجَع إِلى أَهلِه.
*****
«وأمَّا دَمُ مُتعةٍ وقِرانٍ؛ فيَجِب
الهَدْيُ، فإنْ عَدِمَه فصِيامُ ثَلاثة أيَّام،» أمَّا دَمُ النُّسُك وهو ما
يَجِب عَلَى المُتمَتِّع والقارِن بين الحَجِّ والعُمرَة؛ فإنَّه كما ذَكَر سبحانه
وتعالى: ﴿فَمَن
تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن
لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ﴾ [البقرة: 196].
وفِديَة التمتُّع
والقِران تَجِبان عَلَى التَّرتِيب، فإنْ كان يَقدِر عَلَى ذَبْحِ الشَّاة أو
سُبْع البَدَنة أو سُبْع البَقَرة فإنه يَجِب عَلَيه ذَلِكَ، وإنْ لم يَقدِر عَلَى
ذَلِكَ لفَقْره أو ضَياعِ نَفَقته فإنَّه يصوم ثَلاثَةَ أيَّام فِي الحَجِّ.
«والأَفضلُ كَونُ
آخِرِها يَومَ عَرَفة» والمُستَحْسَن أن تَكُون الثَّلاثَة قبل يَومِ عَرفَة
إذا أَحرَم بالعُمرَة، فإنه يَصُوم الثَّلاثَةَ مِن حِينِ يُحرِم بالعُمرَة أو ما
بَعدَ ذَلِكَ إلى يَومَ عَرَفة، هَذَا هو المُستَحسَن، فإذا لم يتمكَّن من
صِيامِها قبلَ يَومِ عَرَفة فإنَّه يَصومُها أيَّام التَّشرِيق: الحادِيَ عشر
والثَّانِيَ عشر والثَّالِثَ عشر؛ لقَولِ عائِشَة رضي الله عنها: «لَمْ
يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إلاَّ عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ
وَقِرانٍ» ([1]).
«وسَبعَة إذا رَجَع إِلَى أَهلِه» ثم إذا رَجَع إلى أَهلِه، يعني: انتَهَى من أَعمالِ الحَجِّ فإنَّه يَصُوم السَّبعَة الباقِيَة ﴿فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ﴾ [البقرة: 196].
([1])أخرجه: البخاري رقم (1894).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد