والنَّوع الثَّانِي: ما يخيَّر فيه بين
أَمرَينِ إذا قَتَل الصَّيدَ الذي حرَّم الله قَتْلَه عَلَى المُحرِم أو أَعان
عَلَى قَتْلِه أو أشار إِلَيه، فإنَّه حِينَئذٍ يَجِب عَلَيه ما ذَكَره الله
سبحانه وتعالى بقَولِه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ وَمَن
قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا
عَدۡلٖ مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّٰرَةٞ طَعَامُ
مَسَٰكِينَ أَوۡ عَدۡلُ ذَٰلِكَ صِيَامٗا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمۡرِهِۦۗ﴾ [المائدة: 95].
النَّوعُ الأوَّل: ما يُخَيَّر
فيه ثَلاثَة أُمورٍ:
فإذا قَتَل صَيدًا
مُتَعَمِّدًا فإنه يَجِب عَلَيه مِثلُه إن كان مِثلِيًّا، يعني: ما يُشابِهُه من
بَهِيمَة الأَنعامِ؛ لقَولِه تَعالَى: ﴿فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ﴾ [المائدة: 95]،
وهذا سَيأتِي بَيانُه.
فيَذبَح مِثلَه إذا
كان مِثلِيًّا، أو يُقَوِّم هَذَا المِثلَ بدرَاهِم، يعني: بما يُساوِيه من
الدَّرَاهِم، ويَشتَرِي بِهَذه الدَّرَاهِم طَعامًا، ويُطعِم مَساكِين بقَدْر
هَذَا الطَّعام، بأن يُعطِي كلَّ مِسكِين منه مُدَّ بُرٍّ، وهو رُبْعُ الصَّاع، أو
يَصُوم عن عَدَد المَساكِين، باعتِبَار عَدَد الأَمدَادِ عن كلِّ مِسكينٍ يومًا.
النَّوع الثَّانِي: «وبِما لا مِثلَ له بَين إِطعامٍ وصِيامٍ» ما يُخَيَّر فيه بين أَمرَينِ: ما ليس له مِثلٌ، فإنَّه يُقَوِّم الصَّيدَ الذي صَادَه، ويَشتَرِي به طَعامًا ويُطعِمُه للمَساكِين فِي الحَرم لكلِّ مِسكينٍ مُدٌّ، أو يصوم بعَدَد المَساكِين، فيُخَيَّر بين شَيئَينِ: إمَّا إِطعامُ مَساكِين، وإمَّا صِيام أيَّامٍ بقَدْر عَدَد المَساكِين.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد