ويَطُوف
سبعًا: يَرمُل الأُفُقِيُّ فِي هَذَا الطَّواف ثلاثًا، ثم يَمشِي أربعًا.
*****
يعني: يَمسَحُه
بيَدِه اليُمنى، ثم يقبِّل الحَجَر، فإنْ شقَّ عَلَيه تَقبِيلُه قبَّل يَدَه، وإنْ
شقَّ عَلَيه مسُّه بيَدِه فلا بأسَ أن يَمَسَّه بواسِطَة عصًا إذا لم يُؤذِ أحدًا،
ثم يقبِّل ما مسَّه به، فإذا لم يَحصُل له استِلامُه ولا تَقبيلُه فإنه يُشِير
إِلَيه من مُحاذَاته، ولا يُزاحِمِ النَّاس من أَجلِ أن يقبِّل الحَجَر لما فِي
المُزاحَمَة من المشقَّة عَلَى الآخَرِين والضَّعَفة، ولِمَا فيه من الافتِتانِ
بالنِّساءِ ومُزاحَمة النِّساء، فيُشِير إِلَيه ولو من آخِرِ المَطافِ إذا حَاذَاه
بأن يَرفَع يَدَه اليُمنى ويقول: «الله أَكبَر»، ثم يَمضِي فِي طَوافِه.
«ويَطُوف سبعًا: يَرمُل الأُفُقِيُّ فِي هَذَا الطَّواف ثلاثًا، ثم يَمشِي أربعًا» يَطُوف سبعةَ أَشواطٍ، هَذَا من شُرُوط صِحَّة الطَّواف، فلو نَقَص شَوطًا أو بَعضَ شَوطٍ لم يصِحَّ طَوافُه؛ من الحَجَر إلى الحَجَر، ويَجعَل البَيتَ عن يَسارِه، فلو طاف مُنَكَّسًا، بأن جَعَل البَيت عن يَمِينه لم يصِحَّ، ويُستحَبُّ للأُفُقِيِّ - وهو القادم من خارِجِ مكَّة - أن يَرمُل الأَشواطَ الثَّلاثَة الأُولى، والرَّمَل: سُرعَة المَشي مع تَقارُب الخُطَا إلاَّ من بَينِ الرُّكنَيْن اليَمَانِيِّ والحَجَر الأَسوَد، فإنَّه يَمشِي مشيًا، ثم إذا أَكمَل الأَشواطَ الثَّلاثَة الأُولَى فإنَّه يمشي عَلَى هِينَتِه، أمَّا إذا كان المَطاف مَزحُومًا ولا يتمكَّن من الرَّمَل فإنَّه فِي الأصلِ سُنَّة، ويَكُون معذورًا إذا تَرَكه من أَجلِ الزِّحامِ.
الصفحة 3 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد