ثمَّ
قدْ حلَّ له كلُّ شَيءٍ إلا النِّساءَ.
والحلاَقُ
والتَّقصيرُ نُسُكٌ، ولا يَلْزَمُ بتَأْخِيرِه دمٌ، ولا بتَقْدِيمِه على الرَّمْي
والنَّحْرِ.
*****
«ثمَّ قدْ حلَّ له
كلُّ شيءٍ إلاَّ النِّساءَ» إذا فَعَلَ اثْنيْنِ من ثلاثَةٍ، عندَنا الآنَ رَمْي
الجمرَةِ، وعندَنا حلْقُ الرأْسِ أو التَّقصيرِ، وعندَنا طوافُ الإِفاضةِ، إذا
فَعَلَ الثلاثَةَ كلَّها تحَلَّلَ التَّحلُّلَ الكامِلَ، وحلَّ له كلُّ شيءٍ
حَرُمَ عليهِ بالإحرامِ حتَّى الاسْتمتاعُ بزَوْجَتِه، أمَّا إذا فَعَلَ اثْنيْنِ
من هذهِ الثَّلاثةِ فإنَّه يتَحَلَّلُ التَّحلُّلَ الأوَّلَ الَّذي يَحِلُّ له
كلُّ شيءٍ حَرُمَ عليهِ بالإحرامِ إلاَّ النِّساءَ فلا تَحِلُّ لهُ امرأَتُه أنْ
يَستَمْتِعَ بها حتَّى يأْتِيَ بالأمْرِ الثَّالثِ منَ المَناسكِ وهوَ الطَّوافُ.
«والحِلاَُق والتَّقصيرُ
نُسكٌ، ولا يَلزَمُ بتَأْخيرِه دمٌ، ولا بتَقْدِيمِه على الرَّمْي والنَّحْرِ» الصَّحيحُ أنَّ
الحَلقَ أو التَّقصيرَ نُسكٌ، وليسَ هو تحلُّلاً من مَحْظورِ كما يقولُ البَعضُ،
وإنَّما هوَ نُسكٌ منْ مَناسِكِ الحجِّ، ووَقْتُه مُوَسَّعٌ إن شاءَ فَعَلَه في
يوْمِ النَّحْرِ، وإن شاءَ أخَّرَه ولا يَلْزَمُ بتَأْخِيرِه ولا بتَقْدِيمِه على
الرَّمْيِ والنَّحْرِ شَيءٌ؛ لأنَّ هذهِ الأنساكَ الأرْبعةَ الَّتي هيَ: الرَّمْيُ
ثمَّ ذَبْحُ الهَدْي ثمَّ الحَلْقُ أو التَّقْصيرُ ثمَّ الطَّوافُ معَ السَّعْي،
هذهِ الأربعَةُ إذا فَعَلَها مُرَتَّبةً على هذا النَمَطِ فهذا هو الأفضَلُ وهذا
هو الَّذي فعَلَه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وإن قَدَّمَ بعْضَها على بعْضٍ
جازَ ذلكَ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ما سُئِلَ في يوْمِ النَّحْرِ عن
شَيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ منْ هذهِ المَناسِكِ الأربعَةِ إلاَّ قالَ: «افْعَلْ
وَلاَ حَرَجَ» ([1]).
*****
([1])أخرجه: البخاري رقم (83)، ومسلم رقم (1306).
الصفحة 19 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد