ويَحْلِقُ
أو يُقَصِّرُ منْ جميعِ شَعْرِه، وتُقَصِّرُ منهُ المَرأَةُ قدْرَ أَنْمُلَةِ.
*****
«ويَحْلِقُ أو
يُقَصِّرُ من جَميعِ شَعْرِه» هذا هوَ النُّسكُ الثَّالثُ منَ الأنساكِ الَّتي تُفْعَلُ
يومَ العِيدِ، وهوَ الحَلْقُ: حلْقُ جميعِ الرَّأسِ للذَّكَرِ، أو أن يُقَصِّرَ من
جميعِ شَعْرِه بأنْ يَقُصَّ من جميعِ شعرِ رأسِه، ولا يَكْفِي أن يُقَصِّرَ من
بَعْضِه ويَتْرُكَ البَعضَ الآخَرَ، كما يَفعَلُ بعْضُ الجهَّالِ أو بعْضُ
المُترَخِّصينَ في أنَّه يأخُذُ جانِبًا من شعَرِ رأسِه ويَتْرُكُ بقِيَّةَ
الجوانِبِ، فهذا لا يَكْفِي؛ لأنَّ التَّقْصيرَ بدَلَ الحَلْقِ، والحَلْقُ يعُمُّ
الرَّأسَ، فكذلكَ التَّقْصيرُ يُعَمَّمَ به الرَّأسُ، وليسَ المُرادُ أنَّه لا
بدَّ أن يَقُصَّ من كلِّ شَعَرِه، بلِ المُرادُ أن يَقُصَّ من مَجْموعِ شعَرِ
رأسِه، لا منَ الجَميعِ.
لكنَّ الحَلقَ
أفْضَلُ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم استَغْفَرَ للمُحلِّقينَ ثلاثَ
مرَّاتٍ، واسْتغْفَرَ للمُقصِّرينَ مرَّةً واحدَةً ([1])، فدلَّ على أنَّ
الحَلْقَ للرَّجُلِ أفضَلُ منَ التَّقْصيرِ، ولأنَّ اللهَ سبحانه وتعالى قَدَّمَه
في الذِّكْرِ على التَّقصيرِ، فقالَ سُبحانه: ﴿مُحَلِّقِينَ
رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: 27].
«وتُقَصِّرُ منه المرأةُ قدْرَ أنمُلَةٍ» أمَّا المرأةُ فلا يجوزُ لها حَلْقُ رأْسَها، وإنَّما يَتَعيَّنُ في حَقِّها التَّقْصيرُ، ومِقْدارُه قدْرُ أنمُلةٍ، أي: قَدْرُ مِفْصَلٍ من مَفاصِلِ الأصْبُعِ؛ لأنَّ الأصْبُعَ يتكوَّنُ منْ ثَلاثَةِ مَفاصلٍ، كلُّ مِفْصلٍ يُقالُ له: أنمُلةٍ إلاَّ الإبْهامَ فإنَّه مِفْصلانِ فقَطْ، أي: أنمُلتانِ فقَطْ، فالمَرأةُ تُقَصِّرُ من رُؤوسِ شعْرِها بأنْ تَجْمَعَ شَعْرَها وتَقُصَّ من رأْسِه قدْرَ أنمُلةِ الأصبُعِ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1641)، ومسلم رقم (1302).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد