ويَرْمي
بعْدَ طُلوعِ الشَّمسِ ويُجزِئُ بعدَ نِصفِ الَّليلِ.
ثمَّ يَنحَرُ
هدْيًا -إن كانَ معَه.
*****
- فلا يَأخُذُ من
حوضِ الجَمراتِ ويَرْمي، أمَّا إذا أخَذَ من بَطْنِ الوادِي أو ممَّا تَساقَطَ في
الأرْضِ ورمَى به فلا مَانعَ.
«ولا يَقِفُ» بعدَ رَمْي جمرَةِ
العَقبةِ بل يَنصَرِفُ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يوْمَ العيدِ رَماها
وانصَرَفَ، ولمْ يَقفْ للدُّعاءِ بعدَها.
«ويَقْطَعُ التَّلبيَةَ» إذا شَرَعَ في
رَمْي جمرَةِ العَقبةِ؛ لأنَّه شَرَعَ في التَّحلُّلِ، ولأنَّ النَّبيَّ صلى الله
عليه وسلم ما زالَ يُلَبِّي حتَّى رَمَى جمرَةَ العَقبةِ.
«ويَرْمي بعْدَ
طُلوعِ الشَّمسِ ويُجْزئُ بعدَ نِصفِ الَّليلِ» غيرَ أصحابِ الأَعذارِ
يَرْمونَ بعدَ طُلوعِ الشَّمسِ، أمَّا أصْحابُ الأعذارِ فيجوزُ لهُمُ الرَّمْيُ
بعدَ مُنتصَفِ الَّليلِ إذا انصَرفُوا من مُزدلِفَةَ بعدَ مُنتصَفِ الَّليلِ جازَ
لهُم الرَّمْيُ؛ لأنَّ أمَّ سَلَمَةَ أفَاضتْ من مُزْدلفَةَ بعدَ مُنتَصفِ
الَّليلِ؛ ورَمَتِ الجمرَةَ ([1])، أمَّا الأقْوياءُ
فإنَّ الأحْوطَ لهم أن لا يَرْموا إلاَّ بعْدَ طُلوعِ الشَّمسِ، كما فَعَلَ
النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ([2]).
وإنْ رَمُوا بعْدَ
مُنتصَفِ الَّليلِ أجْزاهُم ذلكَ، لكنَّه خِلافُ الأَوْلَى.
«ثم ينحَرُ هدْيًا - إن كانَ معَه» هذا هو النُّسُكُ الثَّاني الَّذي يفْعَلُ منْ أنساكِ الحجِّ في يوْمِ العِيدِ، وهوَ نحْرُ الهَدْي لمَن كانَ معَه هَدْيٌ، فإذا فَعَلَ النُّسكَ الأوَّلَ، وهُوَ رَمْيُ جمرَةِ العَقبةِ بعْدَ طُلوعِ الشَّمسِ، فإنَّه يَنحَرُ هديًا إن كانَ معَه هَدْيٌ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا فَرَغَ من رَمْي جمْرَةِ العَقبَةِ نَحَرَ هدْيَه صلى الله عليه وسلم.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (1942).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد