×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

ويَبيتُ بمِنًى، فإذا طَلَعَتِ الشَّمسُ سارَ إلى عَرَفَةَ.

*****

سُمِّيَ يوْمَ التَّرويَةِ: لأنَّ النَّاسَ يتَرَوُّونَ فيهِ الماءَ للحجِّ، وهوَ اليوْمُ الثَّامنُ من ذِي الِحجَّةِ، ويُحْرمونَ في الصَّباحِ قبْلَ زَوالِ الشَّمسِ - يعنى قبْلَ دُخولِ وقْتِ الظُّهْرِ - لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ أصْحابَه المُحِلِّينَ أنْ يُحْرِموا بالحجِّ في صباحِ اليوْمِ الثَّامنِ من ذي الحِجَّةِ، هذا هوَ السُّنَّةُ.

ولو أخَّرَ الإحرامَ عنِ اليَوْمِ الثَّامنِ أو أخَّرَهُ عنْ أوَّلِ اليوْمِ الثَّامِنِ وأحْرَمَ بعْدَ الزَّوالِ جازَ ذلك.

والسُّنَّةُ أيضًا أنْ يُحْرِموا من مكَانِهم الَّذي همْ نازِلُونَ فيه.

فالمُحِلُّ منَ العُمرَةِ إذا نَزَلَ مَنزِلاً في مكَّةَ يَنتَظِرُ فيه الحجَّ، فإذا جاءَ يوْمُ التَّرويَةِ فإنَّه يُحْرِمُ من مَنزِلِه ثمَّ يَذْهَبُ إلى مِنًى، ولا يَذْهَبُ ويُحْرمُ من المَسجِدِ الحرامِ، أو مِن تحْتِ المِيزابِ - كما يقولُه بعْضُ النَّاسِ - وإنَّما يُحْرِمُ من منزِلِه الَّذي هوَ نازِلٌ فيهِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَر الصَّحابَةَ الَّذينَ معه - وكانوا مُتحَلِّلِينَ - أنْ يُحْرِموا بالحجِّ من مَنازِلِهم بالأَبْطُحِ، ولم يَأْمُرْهُم أنْ يَذْهَبوا إلى المَسجدِ الحرامِ وأنْ يُحْرِموا من عندِ الكَعْبَةِ، وأيضًا لم يأْمُرْهم إذا أحْرَمُوا أن يذْهَبُوا للبَيْتِ ويَطُوفوا به؛ فهذا غَيْرُ مَشْروعٍ، وإنَّما يُحْرِمُونَ ويَذْهَبونَ إلى مِنًى.

«ويُجْزِئُ من بَقِيَّةِ الحَرَمِ» ولو أحْرَمَ من غيرِ مَنزِلِه من بقِيَّةِ الحرَمِ أجْزَأَ ذلكَ؛ ولكنَّ الأفْضَلَ أن يُحْرِمَ من مَنزِلِه.

«ويُبيتُ بمنًى» إذا أحْرَمَ الحُجَّاجُ في اليوْمِ الثَّامنِ قبْلَ الزَّوالِ، فإنَّهم يَذْهبونَ إلى مِنًى، ويُقيمونَ فيها ذلكَ اليوْمَ، ويَبيتُونَ فيها لَيلةَ التَّاسِعِ، فيُصلُّونَ فيها الصَّلَواتِ الخَمسَ قَصْراً بلا جَمْعٍ كما فعلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم.


الشرح