×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

وتُستَحبُّ زيارَةُ قبْرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقبْرَيْ صاحِبَيْه.

*****

 

فيَدعو اللهَ عز وجل ويُكْثِرُ منَ الدُّعاءِ عندَ سَفرِه، بأنْ يُغْفَرَ له، وأن يُتَقبَّلَ مِنه، وأنْ يُعِيدَه إلى بَيْتِه الحرامِ مرَّةً ثانيَةً، وأن لا يجْعَلَه آخِرَ العَهدِ بالبَيتِ العَتيقِ، ويَدعو بكلِّ ما تيسَّرَ لهُ؛ هذا سُنَّةٌ من سُننِ الحجِّ وهوَ ما يُسمَّى بالالْتِزامِ.

«وتَقفُ الحائضُ ببابِه، وتَدعو بالدُّعاءِ» أمَّا الحائضُ فإنَّها لا تَدخُلُ المسجدَ الحرامَ، كما أنَّها لا تدخُلُ غيرَه منَ المساجِدَ، ولكن تَقِفُ عندَ بابِ المَسجدِ، وتَدعو بما تيسَّرَ لها منْ أنواعِ الأدْعيَةِ.

«وتُستحَبُّ زيارَةُ قبْرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقبْرَيْ صاحبَيْهِ» زيارَةُ قبرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وزيارَةُ غيرِه منَ القُبورِ إن كانَتْ بدُونِ سَفَرٍ، وكان القَصْدُ منها السَّلامَ على الأمْواتِ والدُّعاءَ لهُم؛ فهيَ سُنَّةٌ، وأمَّا السَّفرُ لأجْلِ الزِّيارةِ؛ فلا يُسافِرُ إلاَّ لزِيارَةِ المساجِدِ الثَّلاثَةِ، ومنها المَسجدِ النَّبويُّ.

فزيارَةُ المَسجدِ النَّبويِّ بعْدَ الحجِّ أو في أيِّ وقْتٍ مُستحبَّةٌ، ولكنْ إن زارَهُ بعْدَ الحجِّ ليَسْلَمَ من سَفَرٍ آخرَ، ويكونُ هذا أيْسرَ له؛ فلا بأسَ بذلكَ. فيَذْهَبُ إلى المَدينةِ بنِيَّةِ زيارَةِ المسجدِ؛ لا بنِيَّةِ زيارَةِ القبْرِ؛ لأنَّ القُبورَ لا يُسافَرُ لزِيارَتِها، وإنَّما يُسافَرُ لزيارَةِ المساجِدِ الثَّلاثَةِ: المَسجدِ الحرامِ، ومسجدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، والمَسجدِ الأقْصَى؛ لقوْلِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ؛ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الأَْقْصَى» ([1]).


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1132)، ومسلم رقم (1397).