وإن
تَرَكَه غيرُ حائِضٍ رجَعَ إليهِ، فإنْ شقَّ أو لمْ يرْجِعْ فعَلَيْه دمٌ، وإنْ أخَّرَ
طوافَ الزِّيارَةِ فطافَه عندَ الخُروجِ أجْزَأَ عَنِ الوَداعِ.
ويَقِفُ
غيرُ الحائِضِ بيْنَ الرُّكْنِ والبابِ داعيًا بما ورَدَ، وتَقِفُ الحائضُ ببابِه،
وتَدْعُو بالدُّعاءِ.
*****
«وإنْ تَرَكَه غيرُ حائِضٍ رجَعَ إليهِ،
فإنْ شقَّ أو لمْ يرْجِعْ فعَلَيْه دمٌ» فإنْ خرَجَ من مَكَّةَ قبْلَ طوافِ
الوَداعِ فإنَّه يَلْزَمُه الرُّجوعُ إذا كانَ قَريبًا من مكَّةَ. والإتيانُ
بطَوافِ الوَداعِ. أمَّا إذا بَعُدَ عن مكَّةَ فإنَّه لا يَنفَعُه الرُّجوعُ؛
لأنَّه قدْ سافَرَ، فلا يَنفَعُه الرُّجوعُ لو رَجَعَ. فيَتقَرَّرُ عليهِ الدَّمُ
لأنَّه ترَكَ واجِبًا منْ واجباتِ الحجِّ.
أمَّا الحائضُ؛
فإنَّها لا وَداعَ عليها؛ لأنَّ اللهَ خفَّفَ عنْها كما في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ: «غَيْرَ
أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ»، ولمَّا حاضَتْ صَفيَّةُ زوْجُ
النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وعَلِمَ بذلكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «أَحَابِسَتُنَا
هِيَ؟!» ظنًّا منهُ صلى الله عليه وسلم أنَّها لمْ تَطُفْ طوافَ الإفاضَةِ.
قالوا: يا رسولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، فَقَالَ: «فَانْفِرِي إِذًا»
([1])أي: سَافِري؛ فدلَّ
على أنَّ طوافَ الوَداعِ لا يَجبُ على الحائِضِ، وهذا تَخْفيفٌ منَ اللهِ سبحانه وتعالى.
«وإنْ أخَّرَ طَوافَ
الزِّيارَةِ فطَافَهُ عندَ الخُروجِ أجْزَأَ عنِ الوَداعِ» وإذا أخَّرَ طوافَ
الوَداعِ؛ لأنَّهُ يَصْدُقُ عليهِ أنَّه آخِرُ عهْدِه بالبَيتِ.
«ويَقفُ غيرُ الحائضِ بينَ الرُّكْنِ والبابِ داعيًا بما ورَدَ» يعني بعْدَ ما يَفرغُ منْ طَوافِ الوَداعِ، ويُريدُ السَّفَرَ؛ يُسْتَحَبُّ له أن يَقفَ بينَ الرُّكنِ - يعني: الَّذي فيه الحجرُ الأسودُ -، وبيْنَ الكَعْبةِ،
([1])أخرجه: البخاري رقم (5805).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد