ثمَّ
يَرجِعُ فيَبيتُ بمنًى ثلاثَ ليالٍ.
*****
فعَلَها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فيَشرَبُ
من ماءِ زَمزَمَ لمَا أحبَّ من الأغْراضِ؛ لقوْلِه صلى الله عليه وسلم: «مَاءُ
زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ» ([1])، فيَشْربُه لمَا
أحبَّ مِن خَيرَي الدُّنْيَا والآخرةِ؛ لأنَّه ماءٌ مُبارَكٌ ويَتَضلَّعُ منهُ،
يعني: يُكْثِرُ منهُ حتَّى يَمْتَلِئَ منهُ بطْنُه.
«ويَدْعو بما
وَرَدَ» ويدْعُو عندَ شُرْبِه من ماءِ زَمزمَ بما وردَ، ومنهُ: الَّلهُمَّ
اجْعَلْه عِلْمًا نَافِعًا، ورِزْقًا وَاسِعًا، وَرِيًّا وشِبَعًا وشِفاءً من كلِّ
داءٍ، الُّلهمَّ اغْسلْ به قَلْبي وامْلأْهُ مِن خَشْيتِكَ ([2]). هذا الذي وردَ أن
يُقالَ عندَ شُربِ ماءِ زَمزمَ
«ثمَّ يَرجِعُ فيَبيتُ بمنًى ثلاثَ لَيالٍ» فإذا فَرغَ من طَوافِ الإفاضَةِ والسَّعْي، إن كانَ عليهِ سَعْيٌ؛ فإنَّه لا يَبْقَى في مكَّةَ، بل يرجعُ إلى منًى ويُقيمُ فيها أيَّامَ التَّشريقِ ليلاً ونهارًا، بقاؤُه فيها بالَّليلِ واجِبٌ، أمَّا بَقاؤُه فيها بالنَّهارِ فهو سُنَّةٌ، يَبيتُ فيها ثلاثَ ليالٍ: ليلةَ الحادي عَشَرَ والثَّاني عشَرَ والثَّالثَ عشَرَ، هذا واجِبٌ من واجباتِ الحجِّ لمَن تَأخَّرَ إلى اليَوْمِ الثَّالثِ عشَرَ، أمَّا مَن تَعَجَّلَ فإنَّه يَكْفيه أن يَبيتَ فيها لَيْلتَيْنِ: ليلةَ الحادي عشرَ والثَّاني عشَرَ كما سيأتي، فلو تَرَكَ المَبيتَ فإنَّه يكونُ عليه فِدْيةٌ؛ لأنَّه ترَكَ واجِبًا منْ واجباتِ الحجِّ؛ إلاَّ إنْ كانَ له عُذْرٌ شَرْعِيٌّ يَمْنَعُه منَ المَبيتِ.
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (3602)، وأحمد رقم (14849)، والدارقطني رقم (2739)، والحاكم رقم (1739).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد