يَفْعَلُ
هذا في كلِّ يوْمٍ من أيَّامِ التَّشريقِ، بعْدَ الزَّوالِ، مُستقْبِلَ القِبلَةِ
مُرتَّبًا.
فإنْ
رماهُ كلَّه في الثَّالثِ أجْزَأَه، ويُرَتِّبُه بنِيَّةٍ، فإنْ أخَّرَه عنه، أو
لمْ يَبِتْ بها؛ فعَلَيْهِ دمٌ.
«ولا يَقفُ عندَها» إذا فرَغَ من رَمْي
جمرَةِ العقبَةِ فإنَّه يَمْضي ويَنصَرِفُ ولا يَقفُ للدُّعاءِ عندَها كما وَقَف
عندَ الجمرَةِ الصُّغرى والكُبْرَى.
«يَفعَلُ هذا في
كلِّ يوْمٍ منْ أيَّامِ التَّشريقِ، بعْدَ الزَّوالِ، مُستقْبِلَ القِبلَةِ
مُرتَّبًا» يَفعَلُ هذا الفِعْلَ، وهو رَمْيُ الجَمراتِ الصُّغْرى، ثمَّ الوُسْطَى،
ثمَّ جَمرةَ العقبَةِ، كلُّ جمرَةٍ بسَبْعِ حَصياتٍ، ويَقفُ عندَ الصُّغرَى
والوُسْطَى ويَدعُو، يَفْعلُ هذا في كلِّ يوْمٍ من أيَّامِ التَّشرِيقِ الحادي
عشرَ والثَّاني عشرَ والثَّالثِ عشرَ، بعدَ الزَّوالِ، أي: أنَّ الرَّمَيَ في
أيَّامِ التَّشريقِ يَبدأُ بعدَ الزَّوالِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم
كانَ يَنتَظِرُ في أيَّامِ التَّشريقِ حتَّى تزولَ الشَّمسُ، ثمَّ يَرْمي، وكانَ
أصْحابُه يَنتَظِرونَ في أيَّامِ التَّشريقِ حتَّى تزولَ الشَّمسُ، ثمَّ يَبدؤونَ
الرَّمْيَ، فلو كانَ الرَّمْيُ جائِزًا قبلَ الزَّوالِ كما يقولُ بعضُ النَّاسِ
لبيَّنَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ما تَرَكَ شَيئًا من هذا الدِّينِ إلاَّ
بيِّنَه لأُمَّتِه، فلو كانَ الرَّميُ قبلَ الزَّوالِ في أيَّامِ التَّشريقِ
جائِزًا لأذِنَ به أو فعَلَه، ولم يَرِدْ أنَّه أذِنَ به لأحَدٍ، ولم يرِدْ أنَّه
فعَلَه صلى الله عليه وسلم ولا فَعَلَه أحَدٌ منْ أصحابِه، فدلَّ على أنَّه لا
يَجوزُ قبلَ الزَّوالِ.
«فإنْ رماهُ كلَّه في الثَّالثِ أجزَأَهُ، ويُرَتِّبُه بنِيَّةٍ» إذا أخَّرَ رَمْيَ اليوْمِ الأوَّلِ؛ اليوْمِ الحادي عشَر، ورَمْيَ اليوْمِ الثَّاني عشَرَ إلى اليوْمِ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد