البَيتِ بأنْ يَمْنعَ المُحْرِمينَ منَ الوُصولِ
إلى البَيتِ، كما حصلَ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عامَ الحُديْبيَةِ.
فإنَّه صلى الله
عليه وسلم قدِمَ مُحْرِمًا بالعُمرَةِ هو وأصحابُه، فلمَّا وَصلوا إلى الحُديبيَةِ
علَى حُدودِ الحَرمِ ممَّا يَلِي جُدَّةَ وهوَ المُسمَّى الآنَ بالشَّميسي، قريبٌ
منَ التَّنعيمِ.
لمَّا وصلَ إلى هذا
المكانِ مَنعَهُ المُشركونَ منَ الدُّخولِ إلى مكَّةَ، وحالوا بينَه وبينَ
الدُّخولِ، رغْمَ المُحاولاتِ، وفي النِّهايَةِ؛ فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم
ذبحَ هَدْيَه، وحلَقَ رأْسَه، وتحلَّلَ وأمَرَ أصحابَه بذلكَ ([1]).
فدلَّ على أنَّ
المُحْرمَ بالحجِّ أو العُمرةِ إذا صُدَّ عنِ البَيتِ ولم يَتمكَّنْ فإنَّه
يَذْبحُ فِدْيةً، ويَتحلَّلُ فإن لمْ يجِدِ الفِديةَ فإنَّه يَصومُ عشرَةَ
أيَّامٍ، ولا شَيءَ عليهِ.
«وإنْ صُدَّ عنْ عرفَةَ تحلَّلَ بعُمرَةٍ» أمَّا إذا أحرمَ بالحجِّ، وجاءَ يُريدُ الوُقوفَ بعرفَةَ فَصَدَّه العَدُوًّ عنِ الوُصولِ إلى عرفَةَ؛ هذا مِثْلُ ما سبَقَ. فاتَه الوُقوفُ بعرفَةَ، ويكونُ قد فاتَه الحجُّ؛ فيتَحلَّلُ بعمرَةٍ بأنْ يطوفَ، ويَسْعى، ويَحلِقَ أو يُقَصِّرَ، ثمَّ يتَحلَّلَ من إحرامِه، لأنَّ هذا يُعَدُّ منَ الفَواتِ، وليسَ منَ الإحصارِ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1713).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد