وإنْ
أحصَرَهُ مرَضٌ أو ذَهابُ نفَقَةٍ بقِيَ مُحرِمًا؛ إنْ لمْ يَكنِ اشْترطَ.
*****
«وإنْ أحصَرَه مرَضٌ أو ذَهابُ نفَقَةٍ
بقِيَ مُحرِمًا» أمَّا إذا كانَ الإحصارُ بغَيرِ عدُوٍّ، بأنْ أصابَه مرَضٌ
ولمْ يتمَكَّنْ منَ الحجِّ أو العُمرَةِ لاسْتمرارِ المَرضِ معَه. أو ذهابِ
نفَقَةٍ: سُرِقَتْ أو ضاعتْ، ولم يَبقَ معَه ما يُنفِقُ في الذَّهابِ إلى الحجِّ
أو العُمرةِ؛ فإنَّه يَبقَى مُحْرِمًا حتَّى يتمكَّنَ، فإنْ تمكَّنَ قبلَ فَواتِ
عرفَةَ فإنَّه يذْهَبُ، ويحُجُّ ويُكْمِلُ مناسِكَه. وإنْ لم يتمَكَّنْ إلاَّ
بعْدَ ما فاتَتْه عرفَةُ. فإنَّه يتحلَّلُ بعُمرَةٍ كما سبقَ.
وهذا «إنْ لمْ
يكُنِ اشْترَطَ»، أمَّا إذا كانَ اشترَطَ عندَ الإحرامِ بأنْ قالَ: فإنْ
حَبسَني حابسٌ فمَحِلِّي حيثُ حبَسْتَني، فإنَّه إنْ حبَسَه المَرضُ أو ذَهابُ
النَّفقَةِ؛ فإنَّه يتَحلَّلُ ولا شَيءَ عليهِ.
*****
الصفحة 3 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد