الشَّمسُ قِيدَ
رُمْحٍ، وفاتَ وقْتٌ يُمْكنُ فيه صلاةُ العيدِ لو كانَتْ تُفْعَلُ فيَذْبحونَ.
أمَّا مَن ذبَحَ
قبلَ صلاةِ العِيدِ الهَدْي أو ذَبَحَ الأُضْحيَّةَ؛ فإنَّ هذا لا يُجزئُ؛ لأنَّه
أدَّى عبادَةً قبلَ دُخولِ وقْتِها، ويَستَمِرُّ الذَّبحُ إلى آخِرِ أيَّامِ
التَّشريقِ الثَّلاثةِ الَّتي هيَ: الحادي عشرَ، والثّاني عشرَ، والثَّالثُ عشرَ.
إذًا فتكونُ أيَّامُ
الذَّبحِ للهَدْي والأضْحيَةِ أربعةَ أيَّامٍ: يومُ العيدِ وثلاثَةُ أيَّامِ
بعْدَه.
هذا هوَ الصَّحيحُ
خِلافُ ما قالَه هُنا.
«ويُكْرَهُ في
لَيْلَتِهما» ويُكْرَهُ ذَبحُ الهَدْي، وذَبْحُ الأضاحي في الَّليلِ، وإنَّما يُستحَبُّ
أن يكونَ الذَّبحُ في النَّهارِ. لكنَّه لو ذبَحَها في الَّليلِ أجزَأَ معَ
الكَراهَةِ.
«فإنْ فاتَ قضَى
واجِبَه» إذا فاتَتْ أيَّامُ التَّشريقِ فإنَّه يَذبَحُ الهَدْيَ ويكونُ قضاءً.
أمَّا هَدْيُ التَّطوُّعِ؛ فإنَّه إذا فاتَ وقْتُه؛ فإنَّه لا يَذْبَحُه. هذا معنى
«قضَى واجِبَه» وكذلكَ الأضحيَّةُ الواجِبَةُ؛ لأنَّ الأُضْحيَةَ على
قِسمَيْنِ: أضحيَةٌ واجبةٌ وهيَ الوَصيَّةُ هذه إذا فاتَ وقْتُها، يَذبَحُها
قضاءً.
أمَّا الأُضحيَةُ
الَتي يَتبرَّعُ بها المُسلمُ، فهذهِ إذا فاتَ وقْتُ ذَبحِ الأَضاحي لا يَذْبَحُها
لأنَّها سُنَّةٌ فاتَ وقْتُها.
*****
الصفحة 5 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد