ووَقْتُ
الذَّبحِ بعْدَ صلاةِ العِيدِ أو قَدْرُه إلى يَوْمَيْنِ بعْدَه، ويُكْرَهُ في
لَيْلَتِهما فإنْ فاتَ قَضَى واجِبَه.
*****
«ويَذبَحُ غيرَها» والذَّبحُ يكونُ
للبقَرِ والغنَمِ.
«ويجوزُ عكْسُها» ويجوزُ عَكْسُها
بأنْ يَنحَرَ الغنَمَ والبقَرَ، ويَذبَحَ الإبِلَ، لكنَّ الأفضَلَ أنَّ النَّحرَ
يكونُ للإبلِ، وأنَّ الذَّبحَ يكونُ للبقَرِ والغنَمِ.
«ويقولُ: بسمِ
اللهِ، واللهُ أكبَرُ، الَّلهُمَّ هذا منكَ ولكَ» التَّسميةُ على الذَّبيحَةِ
واجبِةٌ. لقوْلِه تَعالى: ﴿فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَا صَوَآفَّۖ﴾ [الحج: 36] وقولِه
تَعالى: ﴿وَلَا
تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ﴾ [الأنعام: 121]
وأمَّا قوْلُه: «اللهُ أكْبَرُ» فهذا سُنَّةٌ.
«ويَتَولاَّها
صاحِبُها أو يُوَكِّلُ مُسلمًا ويَشْهَدُها» والأفضَلُ أنَّ صاحِبَها
يتَوَلَّى ذَبْحَها وتَوزِيعَ لَحْمِها فإنْ كانَ لا يَقْدِرُ على ذلكَ أو لا
يُحْسِنُ؛ فإنَّه يُوَكِّلُ مَن يَقُومُ به؛ فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم
نحَرَ من هَدْيِه ثلاثًا وسِتِّينَ، ووَكَّلَ عليًّا رضي الله عنه أنْ ينْحَرَ الباقي؛
حتَّى كمَّلَ المائةَ ([1]). فدلَّ هذا على
أنَّ توَلِّيها بنَفْسِه أفْضَلُ.
وإذا تعِبَ أو حصَلَ
له عُذْرٌ؛ فإنَّه يُوَكِّل مَن يَنوبُ منابَه في هذا.
«ووَقْتُ الذَّبحِ بعدَ صلاةِ العِيدِ أو قَدرُه إلى يَوْمَيْنِ بعْدَه» وقْتُ الذَّبحِ يبدَأُ بعدَ صلاةِ العيدِ أو قدْرها إذا لم يكنْ هناكَ صلاةُ عيدٍ كالبادِيَةِ مثَلاً، أو المسافرينَ؛ فإنَّهم يُقَدِّرونَ صلاةَ العيدِ إذا ارتَفَعَتِ
([1])أخرجه: مسلم رقم (1218).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد