قالَ الفُقهاءُ في
الحِكمَةِ في كَوْنِه لا يَأخُذُ مِن شَعْرِه ولا مِن أظْفارِه شَيئًا في
الأيَّامِ العَشْرِ حتَّى يَذْبَحَ أُضحِيَتَه؛ تُشْبِهُ بالمحرمِ.
لكنْ؛ لو كانَ يُريدَ
أن يُضَحِّيَ عَن نَفْسِه وأرادَ أنْ يُحْرِمَ بالحجِّ والعُمرَةِ؛ فإنَّه عندَ
الإحرامِ لا يأخُذُ مِن شَعْرِه ولا مِن أظفارِه شَيئًا، إلاَّ أنَّه إذا أرادَ
أنْ يَتحلَّلَ مِنَ العُمرَةِ في عشْرِ ذي الحِجَّةِ، وهوَ مَمْنوعٌ مِن أخْذِ
شَيءٍ مِن شَعْرِه وأظْفارِه؛ فإنَّه يَحْلقُ من رأسِه أو يُقصِّرُ؛ لأنَّ هذا مِن
أجلِ النُّسكِ فلا بُدَّ منهُ.
*****
الصفحة 6 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد