ٱللَّهُۗ وَلَوۡلَا دَفۡعُ
ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّهُدِّمَتۡ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٞ وَصَلَوَٰتٞ وَمَسَٰجِدُ يُذۡكَرُ
فِيهَا ٱسۡمُ ٱللَّهِ كَثِيرٗاۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ
عَزِيزٌ﴾ [الحج: 39- 40] فأُذِنَ به بعْدَما كانَ ممَنوعًا.
المرحلةُ الثَّالثةُ: أُمِرَ به في
قِتالِ مَن قاتَلَ فقط ﴿وَقَٰتِلُواْ
فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ
ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ﴾ [البقرة: 190] ففي هذهِ
الحالةِ يكونُ دِفاعًا ﴿وَقَٰتِلُواْ
فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ﴾ وهذا مِن بابِ
الدِّفاعِ؛ لأنَّه لم يكُنْ بالمُسلمينَ قُوَّةٌ على قِتالِ الطَّلبِ والبَداءَةِ
بالقتالِ، فيَكفُّونَ أيدِيَهُم، إلاَّ أْن يَعْتَديَ علَيهم أحَدٌ فيقَاتِلُونَه.
الحالةُ الرَّابعةُ: بعدَما قَوِيَ المُسلمونَ ووَجَدوا دارًا يأْوُونَ إليها، وهيَ دارُ الهِجْرةِ، وصارَ لهم دَولَةٌ بقِيادَةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. حينَئِذٍ أُمِروا بالقِتالِ مُطْلقًا ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۚ﴾ [البقرة: 216]، ﴿فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ وَخُذُوهُمۡ وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٖۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ [التوبة: 5] فأمروا بالقتال وبداءة الكفار بالقتال، وهو قتال الطلب والغزو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ» ([1])، وقالَ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ» ([2]).
([1])أخرجه: مسلم رقم (1731).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد