وَيَجْلِسُ
بَيْنَ الخُطْبَتَيْنِ، وَيَخُطُبُ قَائِمًا، وَيَعْتَمِدُ عَلَى سَيْفٍ أَوْ
قَوْسٍ أَوْ عَصا، وَيَقْصِدُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، وَيُقَصِّرُ الخُطْبَةَ،
وَيَدْعُو لِلمُسْلِمِينَ.
*****
والذِين يَقولون:
إِنَّه بدْعَة، جُهَّال لا يعرفون السُّنَّة، فلَيسَ هُو بِدعةً، وإنَّما هُو
سُنَّة، أمَر بهِ الخلِيفَة الرَّاشِد، وأقَرَّها المَهاجِرونَ والأنْصارِ، وعَمل
بِها المُسلِمون إلى وقتِنَا هَذا.
فالذي يَقولُ: إنَّه
بِدعَة، لا يعرف السُّنَّة ولا البِدعَة.
«وَيَجْلِسُ بَيْنَ
الخُطْبَتَيْنِ». وَيسنُّ لِلخطِيب أنْ يَجلِس بَين الخُطبَتين، كَما كَان النَّبيُّ صلى
الله عليه وسلم يَجلِس ([1]).
«وَيَخْطُبُ
قَائِمًا». كَذلِك مِن سُننِ الخُطبَتين، أنْ يَخطُب قَائمًا، كما كَان النَّبيُّ
صلى الله عليه وسلم يَخطُب قائمًا، ولِقولِه تَعَالى: ﴿وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا
وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ﴾ [الجمعة: 11]، أي: في الخُطبَة، فدَلَّ عَلى أنَّ
السُّنَّة وَهَدي الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم في خُطبَة الجُمعَة، أنْ يُؤدِّيها
وهو قَائِم، هذا هو الأفْضلُ والأكْملُ لِمن كَان يَقدرُ عَلى ذَلك.
«وَيَعْتَمِدُ عَلَى سَيْفٍ أَوْ قَوْسٍ أَوْ عَصًا». هَذا مِن سُننِ الخُطبَة، أنْ يَعتَمد عَلى قَوسٍ أو عَلى عَصا، فَهذا وَاردٌ عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه كَان يَعتَمد على القَوسِ أحْيانًا، وأحْيانًا يَعتَمد علَى عصا ([2])، لأنَّ هَذا فيهِ إعَانةً له عَلى القيَامِ وإِلقاءِ الخُطبَة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد