وَالمُقَيَّدُ
عَقِبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ صَلاَةِ الفَجْرِ يَوْمَ عَرْفَة،
وِلِلمُحْرِمِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى عَصْرِ آَخِرِ
أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
إِنْ
نَسِيَهُ قَضَاهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَخْرُجْ مِنْ المَسْجِدِ، وَلاَ يُسَنُّ
عَقِبَ صَلاَةِ عِيدٍ، وَصِفَتُهُ شَفْعًا: «اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ
إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الحَمْدُ».
*****
«وَالمُقَيَّدُ عَقِبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ فِي
جَمَاعَةٍ». أمَّا التَّكبيرُ المُقيَّد، فَهو مَا كَان بَعدَ كُلِّ فَريضَة
تُصلَّى فِي جَماعَة، أمَّا مَن صَلَّى مُنفَردًا فإنَّه لا يُشرَعُ له التَّكبيرُ
بَعدَ الصَّلاةِ، فإذا سَلَّموا مِن صَلاةِ الجَماعَة، فَالإمَامُ والمَأمُومون
يُكبِّرون، ولِذَلك سُمِّي بـ «المُقيد»؛ لأنَّه مُقيَّد في دُبر
الصَّلواتِ المَفروضَة، يَخْرجُ صَلوات النَّوافِل، فَلا يُكبر بَعدَها؛ لأنَّ
هَذا لَم يَرد، وإنَّما وَردَ بَعدَ الفَريضَة.
«مِنْ صَلاَةِ الفَجْرِ
يَوْمَ عَرَفَة». أي: يَبدَأ التَّكبِير المُقيَّد في حَقِّ المُحلِّين، مِن فَجر يَوم
عَرفة، اليومُ التَّاسِعُ، ويَستمِر إلى العَصرِ مِن اليَوم الثَّالثِ عَشَر.
«وَلِلمُحْرِمِ مِنْ
صَلاَةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى عَصْرِ آَخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ». أمَّا في حَق
المُحْرِمين، فَإنَّه يَبدأ المُقيَّد في حَقهمْ مِن صَلاةِ الظُّهر يَوم
النَّحرِ، وَيستَمر إلى عَصرِ يَوم الثَّالث عَشَر مِن أيَّام التَّشريقِ؛ لأنَّهم
قَبل ذَلكَ كَانوا مَشغولينَ بالتَّلبِيَة.
«إِنْ نَسِيَهُ قَضَاهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَخْرُجْ مِنَ المَسْجِدِ». مَن صَلَّى في الجمَاعَة، مِن إمَام أو مَأمُوم، ونَسيَ التَّكبيرَ المُقيَّد بَعدَ الصَّلاة
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد