×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

فإن تجلَّى الكسوفُ فيها أتَمَّها خفيفة.

*****

 فلا بُدَّ أنْ نُرجِّحَ إحدى هذه الصِّفات، وأرجحُها هي الصِّفةُ الأُولى، وهي التي اختارَها الأَئِمة، وما عدَاها فإنَّه ضعيفٌ ومرجُوح.

وهذه قاعدةٌ عند المُحَدِّثين:

إذا تعارضَتِ الأحاديثُ، فإنَّه يُنظَرُ في الأسَانيد، فيُرجَّحُ الصَّحيحُ على ما دونِه، فإن تساوتِ الأسانيدُ في الصِّحة؛ فإنَّه يُجمَعُ بين النُّصوصِ إذا أمكنَ الجَمْع، فإنْ لم يُمكِن الجَمْعُ فلا بُدَّ من التَّرجِيح.

فوَقْتُ صلاةِ الكُسُوفِ من حين يظهَرُ الكسوفُ إلى أن يتجَلَّى، أمَّا من صَلَّى الكسوفَ اعتمادًا على خبرِ أهلِ الحساب، فهذا لا يجُوزُ، حتَّى لو أعلَنوا أنها ستَكْسفُ الشَّمسُ أو سيَكْسفُ القمرُ في الدَّقيقةِ الفُلاَنيةِ واللَّحظةِ الفُلاَنية، فلا يجوزُ الاعتمادُ على هذا؛ لأنَّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم علَّقَ الصَّلاةَ بوجودِ الكُسوف ([1])، فإذا وُجِد الكسوفُ فإنَّها تبدأ الصَّلاة، وما لم يُوجدْ كسوفٌ فإنَّه لا يُصلَّى.

«فإن تجلَّى الكُسوفُ فيها أتَمَّها خفيفة» وهو في الصَّلاةِ أتمَّها خفيفة؛ لأنَّه انتهى وقتُ الصَّلاة، ولا يقْطَعُها.

وإن كان العكس، بأنِ انْتهَت صلاةُ الكُسوف، والكُسوفُ لا يزالُ باقيًا، فلا تُعادُ الصَّلاة، بل يَشْتَغِلون بالدُّعاءِ والاستغفارِ ولا يُعيدون الصَّلاة.


الشرح

([1])كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (1011)، ومسلم رقم (901) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ. لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا لِلصَّلاَةِ».