والماءُ
الحَار والأُشْنان والخِلالُ يُستعملُ إذا احْتيجَ إليه.
*****
«اغْسِلْنَهَا
بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ثَلاَثًا أَوْ أَكْثَرَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ» ([1])، فيُعدِّد الغُسْلَ
ثلاثَ مرَّات، وإذا لم يَنْقَ يزيدُ على الثَّلاثِ إلى سبعٍ أو إلى أكثرَ حتَّى
يَنقَى المَيِّت.
«يمُرُّ في كلِّ
مرَّةٍ يدَه على بطنِه» من أجْلِ أن يخرُجَ ما تبقَّى في جوفِه من الفَضَلات.
«فإن لم يَنْقَ
بثلاثٍ زِيدَ حتَّى ينقَى، ولو جاوزَ السَّبع» فإنْ لم ينْقَ جسمُ
المَيِّت بثلاثِ غَسْلاتٍ فإنَّه يَزيد؛ لقولِه: «أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ». فيَزيد حتَّى ينقَى جسمُ الميِّت.
«ويجعَل في
الغَسْلةِ الأخيرةِ كافورًا» وهو مادةٌ طيبةُ الرَّائحةِ تصلبُ الجِسمَ، والكافورُ
معروفٌ عند العَطَّارين ([2]).
«والماءُ الحار» يعني: السَّاخن لا
ينبغي أنْ يُغسَّل به؛ لأنَّ ذلك يُليِّنُ جسمَه، فيُغسَل بماءٍ معتدِل، لا هو
بالباردِ ولا هو بالسَّاخِن، لكنْ إذا احْتيجَ إلى ماءٍ ساخن، كأنْ يكونُ عليه
وَسَخ ولا يزولُ إلاَّ بماءٍ ساخنٍ فإنَّه يُستعمَل.
«والأُشْنان» أيضًا لا يُستعمَلُ إلاَّ عندَ الحاجةِ إليه، إذا كان عليه أشياءُ لا تزولُ إلاَّ بالأُشنانِ أو بالصَّابونِ أو بالموادِ المُنظِّفة.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1195)، ومسلم رقم (939).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد